< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

     لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد.

     يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، واخبار طرح الخبر المخالف للقرآن لا تشمل العام والخاص والمطلق والمقيّد، وكل اقسام الجمع العرفي.

     إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فالحمل على التخصيص في كل الحالات.

     الثمرة بين التخصيص والنسخ أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حين ورود الناسخ.

     البداء، وثمرة القول به.

الخامس عشر: لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد إجماعا بين جميع المسلمين وان كان عقلا ممكن، لكون القرآن حجّة بالتواتر والخبر حجّة فينسخ بحجّة، وهذا الاجماع ليس اجماعا تعبديا [1] ، وهو اجماع يؤدي إلى اطمئنان بعدم صحّة النسخ، لأنها مسألة محل ابتلاء وشائعة جدا لكن ليس لها أي أثر في ذكرها والحكم فيها، هذا يؤدي عقلائيا إلى عدم وجود النسخ في الكتاب " لو كان لبان "، بل هو من صغريات الكبرى العقلائيّة المسلّمة وهي: أن الشيء الفلاني من جهّة كثرة ابتلاء الناس به " لو كان لبان واشتهر "، ولكنّه لم يشتهر فيكشف بنحو الإن عن عدم وجوده.

السادس عشر: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد اجماعا، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع.

اما المقتضي فهو ادلة حجيّة الخبر، فيكون من باب تقديم الادلّة على بعضها البعض وهذا امر ثابت في اللغة وهو ليس نسخا وازالة أصل الحكم، كتقديم التقييد والتخصيص، والجمع العرفي، والحكومة والورود، وتقديم الاستحسان على غيره، والقياس على قول من قال بحجيّة القياس والاستحسان.

واما عدم المانع، فلعدم ثبوت ما ذكروه مانعا، كالقول بان سند القرآن قطعي والخبر سنده ظنّي ولا يقدّم الظني على القطعي، لكن نقول: نعم كلاهما حجّة لكن المشكلة بين المدلولين وليس بين السندين، ولما كان الاشكال بين المدلولين نعرضهما على العرف: أيها الناس إذا كان هناك عام وخاص ماذا تصنعون، فيقولون نقدّم الخاص على العام، وكذلك في المطلق والمقيّد يقدّم المقيّد على المطلق. القرآن يتكلّم بلغة الناس، ولذلك كان فهم الناس اللغوي حجّة، ونزل على بشر ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [2] إلا بعض المفردات التي قيل فيها انها حقائق شرعيّة، ولذلك التخصيص وغيره ورد أيضا بلسان الناس، لذلك إذا كان هناك عام وخاص يقدمون الخاص وغيرها.

نعم قد يقال: يوجد دليل مانع من تقديم الخبر على القرآن عند المخالفة في مقام الدلالة، وهو روايات ما خالف القرآن لم أقله زخرف باطل واضرب به عرض الجدار وامثالها.

الجواب: ان المراد من الروايات التعارض المستحكم الذي لا يجمع العرف بينهما عند سماعه، والعام والخاص والمطلق والمقيّد ليسا من هذا القبيل، فالقرآن يتكلم بلسان الناس فيأتي بالعمومات ثم يخصص حتى قيل: " ما من عام إلا وقد خص "، فطبيعة البشر واللغة انتظار الخاص، فإذا كثر العام والخاص في القرآن لا يكون تخالفا، فالمراد من الروايات التعارض المستحكم، مثلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [3] وثم جاءت رواية تقول ان اكل الهوام والسباع والمسوخ حرام فتخصص القرآن.

السابع عشر: إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فالحمل على التخصيص في كل الحالات، إلا مع الدليل على النسخ.

الثامن عشر: الثمرة بين التخصيص والنسخ: أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص من حكم العام رأسا، وعلى النسخ ارتفاع حكمه عنه من حين ورود الناسخ.

التاسع عشر: في البَداء: ملخصا، عِلمْ الله على ثلاثة اقسام:

قسم مخزون مكنون لا يتغير ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فهذا لا بداء فيه.

وقسم لا يتغيّر قد أطلع بعض خلقه عليه كالأنبياء والملائكة، فهذا أيضا لا يقع البداء فيه.

وقسم معلّق على مشيئة الله وهذا الذي يقع فيه البداء، وهو مثلا: من تصدق أنسيء في أجله، فلو كان عمر زيد مثلا خمسون عاما بحسب الاقتضاء فأخبر النبي (ص) بذلك، ثم تصدّق هذا الرجل، فمدّ في عمره، فهذا تطبيق للشرطيّة المذكورة ولا مشكلة فيه، لا عقلا ولا نقلا، فليس فيه نسبة الجهل إلى الله تعالى، ولا نسبة القبح إليه، وإلا فما معنى الدعاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [4] .

وثمرة القول بالبَداء:

     إن العالم حدوثا وبقاء تحت سلطة الله عز وجل، ولا نقول كما قالت اليهود: ﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [5] .

     توجه العبد إلى الله في الدعاء وإلى العمل وفي تنفيذ أوامره المبيّنة بنحو القضايا الشرطية.

 


[1] الاجماع التعبدي هو الكاشف عن رأي المعصوم (ع) في الاحكام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo