< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المطلق والمقيّد. هل تجري قواعد المطلق والمقيّد في الواجبات كما تجري في المستحبات؟

     الوجه الثالث في الفرق بين المستحبات والواجبات، التفصيل بين صور المطلق والمقيّد.

     الصورة الأولى: ان يكون بيان القيد بقضيّة لها مفهوم يتنافى مع المطلق، وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يحمل على انه افضل الافراد.

     بحث فقهي تطبيقي: وقت ابتداء صلاة الليل.

     الروايات على أربعة طوائف: الطائفة الأولى: وقتها بعد انتصاف الليل.

     معالجة بعض روايات الطائفة الأولى بعد استعراضها. وان الروايات المعتبرة لا تدل على تحديد وقت الصلاة بالانتصاف.

 

الوجه الثالث لما ذكره السيد الخوئي (ره): التفصيل بين الوجوه الأربعة التي يمكن تصور المطلق والمقيّد فيها:

يقول السيد الخوئي (ره) في المحاضرات: ثالثها: وهو الصحيح، ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة لا خامس لها:

الأول: أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما إذا افترض أنه ورد في دليل أن صلاة الليل مستحية - وهي إحدى عشرة ركعة - وورد في دليل آخر أن استحبابها فيما إذا كان المكلف آتيا بها بعد نصف الليل ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفا، نظرا إلى أن دليل المقيد (نصف الليل) ينفي الاستحباب في غير (ما قبل النصف) هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. [1]

أي هنا يقع التنافي بين المفهوم (القضيّة الشرطية التي تكون قيدا للحكم وتنفي استحباب ما كان قبل منتصف الليل) والمطلق، فيحمل المطلق على المقيّد وهو الصلاة بعد منتصف الليل.

إذن ملخّص ما ذكره في الوجه الأول اننا لا نقول كما قال المشهور وان التنافي بين الاطلاق والتقييد نرفعه بجعل القيد شرطا في الحكم فينتفي الحكم ما قبل الشرط، وهذا معناه حمل المطلق على المقيّد في بعض صور المستحبات، والمتداول والمشهور إذا تنافى المطلق والمقيّد لا يحمل المطلق على المقيّد بل يحمل على أميز الأفراد في جميع صور المستحبات. وهذا يعني ان ما ذكره المشهور غير تام في هذه الصورة.

لا بأس هنا باستطراد فقهي ومناقشة المثال الذي ذكره (ره).

 

تطبيق فقهي: بحث في ابتداء وقت صلاة الليل:

الروايات الواردة على أربعة طوائف: الطائفة الأولى: ان وقت صلاة الليل بعد انتصافه:

منها ما في الوسائل: ح 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله (عبيد) بن زرارة (ثقة)، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. [2]

من حيث السند: طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة صحيح وهو: أبوه (ثقة) عن سعد بن عبد الله (ثقة) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب (ثقة) عن الحكم بن مسكين الثقفي (ثقة) عن عبيد بن زرارة.

واما عبيد بن زرارة فهو ثقة، وثقه النجاشي (وهو الدليل عندنا على التوثيق) وروى عنه الأجلاء (هو من المؤيدات) ومنهم أصحاب الاجماع، فالسند صحيح معتبر.

اما من حيث الدلالة: فهي تدّل بمفهوم الغاية "حتى ينتصف الليل" أنه (ص) كان يصلّي بعد انتصاف الليل، وقد يستدل بذلك على ان صلاة الليل هو انتصافه.

ولكن مع التأمل نرى أن مفهوم الغاية هو أنه (ص) يصلي بعد الانتصاف وليس فيها دلالة على أن وقت الصلاة يبدأ من حين الانتصاف، إذ لعلّه يأخذ بأفضل الأوقات. وعمل المعصوم دليل لبيّ نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أن وقت الصلاة يشمل ما بعد انتصاف الليل.

ح2 - قال: وقال أبو جعفر (ع): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره. [3]

من حيث السند: الرواية مرسلة، ونحن لا نقول بأن مراسيل الصدوق كمسانيده.

ومن حيث الدلالة: فالظاهر دلالتها على المطلوب، ونفيها ان يكون ما قبل الانتصاف وقت للصلاة إنما يكون بالمفهوم، وهو غير بعيد، لظهورها في مفهوم التحديد.

ح3 - محمد بن الحسن بإسناده (معتبر) عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة) عن فضيل (ثقة)، عن أحدهما (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة. [4] (احدى عشر ركعة صلاة الليل وركعتان صلاة الفجر).

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فالكلام فيها الكلام في الرواية الأولى. إذ لعلّه يأخذ بأفضل الأوقات. وعمل المعصوم دليل لبيّ نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أن وقت الصلاة يشمل بعد انتصاف الليل.

 


[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo