< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المطلق والمقيّد. الصورة الرابعة: أن يتعلق الأمر في دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات

     الصورة الرابعة: ان يتعلّق الأمر في دليل المقيّد بالقيد لا بالتقييد، فيحمل حينئذ على اميز الأفراد، وهذه الصورة هي الأكثر.

     النتيجة: في المستحبات نستظهر حمل المقيّد على أميز الأفراد، من دون فرق بين الصور الأربعة كما هو المشهور، وإن كانت تختلف في ظهورها قوّة وضعفا.

الصورة الرابعة التي ذكرها السيد الخوئي (ره) في عدم حمل المطلق على المقيّد: يقول في المحاضرات: الرابع: أن يتعلق الأمر في دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين (ع) مطلقات (أزمانيّة) وورد في دليل آخر استحباب زيارته (ع) في أوقات خاصة كليالي الجمعة وأول ونصف رجب، ونصف شعبان، وليالي القدر، وهكذا، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيّد؟

الظاهر أنه لا يحمل عليه، والسبب فيه أن الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيّد حيث إن مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، وهو لا يجتمع مع كونه ملزما بالإتيان بالمقيد [1] ، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التقييد استحبابيا، فإنه لا ينافي إطلاق المطلق أصلا، لفرض عدم الزام المكلف بالإتيان به، بل هو مرخص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، بل لابد من حمله على تأكد الاستحباب وكونه الأفضل، وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.

تعليقنا: هذا الكلام متين لكنه لا يقنع أحدا فهناك نقصان في الدليل ولو كنا نسلّم بالنتيجة.

وجه النقص في الدليل: في المستحبات أيضا يوجد تناف، في الواجبات يوجد ظهور في الوجوب التعييني وفي المستحبات أيضا يوجد ظهور في الاستحباب التعييني، التعيين موجود وكل ما في الأمر أن الفرق بين الواجب والمستحب وفي المقيّد ان هناك وجوب تعييني وفي المستحب هناك استحباب تعييني الصيغة واحدة والظهور في التعيين واحد إذ التعيين ليس مقتصرا على الواجبات، وكلامه (ره) لا يرفع التنافي.

ولكن نقول ان نفس عدم الالزام هو قرينة عرفية عامّة وجدانية لغوية على عدم حمل المطلق على المقيّد، بل يحمل المقيّد على اميز الافراد وذلك لما ذكرناه سابقا من ان رفع اليد عن الظهور في العتيين أسهل من رفع اليد عن الظهور في الاطلاق، فإذا دار الأمر بينهما فالترجيح هو لرفع اليد عن الظهور في التعيين وبقاء المطلق على اطلاقه، وهو الأكثر كما يقول (ره) في هذه الصورة الرابعة، وهذا هو الفارق بين المستحبات والواجبات.

ونعود لكلام السيد (ره): ومن هنا يظهر أن دليل المطلق إذا كان متكفلا لحكم الزامي دون دليل المقيّد فلا بد من حمله على أفضل الأفراد أيضا بعين الملاك المزبور. (وهو جواز تركه كما ذكر (ره)).

فالنتيجة: أن دليل المقيّد إذا كان متكفلا لحكم غير الزامي فلا بد من حمله على الأفضل سواء أكان دليل المطلق أيضا كذلك أو كان متكفلا لحكم الزامي، والسر فيه ما عرفت من عدم التنافي بينهما أبدا. [2]

النتيجة: في الصورة الرابعة لا يحمل المطلق على المقيّد في المستحبات، بل يحمل المقيّد على انه أميز الأفراد.

ونقول انه بلا شك ان الصورة الرابعة اظهر وضوحا في عدم حمل المطلق على المقيّد بل يبقى المطلق على اطلاقه، وأيضا حتى في الصور الثلاث في المستحبات، أي إذا كان المقيّد على نحو القضيّة الشرطيّة، أو كان مخالفا للمطلق في الحكم، أو كان متعلقا بالتقييد لا بالقيد، نعم هي أقل ظهورا في الحمل على أميز الأفراد، لكن الملاك في ذلك وهو كون الحكم استحبابيا غير الزامي، وبه يرتفع التنافي الموجود في الجميع.

ولذلك نقول ونذهب في كل الصور لا يحمل المطلق على المقيّد بل يحمل على اميز الافراد في المستحبات كما ذهب اليه المشهور.

 


[1] ردا على سؤال احد الطلبة الافاضل بانه هناك قرينة دفعت لبقاء المطلق على اطلاقه: القرينة التي أدّت إلى بقاء الاطلاق هي الوجدان وان العرف على ذلك، وحتى في الصور الأخرى التي ذكرها السيد الخوئي (ره) وذكرناها في الدروس السابقة بانه كان ناظرا للتعيين كمثال زر الحسين (ع) باكيا خاشعا مغتسلا، ما هي القرينة على بقاء الاطلاق على اطلاقه هنا، القرينة هي نفس القرينة هنا وهي هذا الوجدان العرفي الطبيعي اللغوي، وإلا كصيغ التنافي موجود والجمع العرفي موجود في الجميع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo