< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع: مقدّمة في بيان المصطلحات:

     د- الوصف الحقيقي الإضافي: مثل القطع الذي يحتاج إلى موضوع ومضاف إليه.

     القطع الموضوعي: وهو ما أخذ موضوعا لحكم وهو على قسمين:

قسم يكون تمام الموضوع كالعلم بالطهارة الخبثيّة، فلو تبيّن خطؤه ليس على المكلّف الإعادة.

وقسم يكون جزء الموضوع، كالطهارة الحدثيّة، فلو تبيّن خطؤه فعليه الإعادة.

 

نكمل الكلام في بيان بعض المصطلحات في بحث القطع:

د- الوصف الإضافي: الصفات الحقيقيّة الإضافيّة.

قلنا أن بعض الصفات متأصّلة حقيقي وبعضها ليس له أصالة، وقلنا أن الوجودات جوهر وعرض وانتزاعي واعتباري.

والصفات الحقيقية المقصود منها الموجودة حقيقة التي لها أصل في الخارج مثل: القطع، والحزن والفرح والشجاعة، لكن هذه الصفات تحتاج إلى معروض، كما يحتاج البياض إلى معروض، ويختلف المعروض فهو السطح الخارجي عن البياض، بينما الحزن والفرح والشجاعة والعدالة، ومنها القطع والظن والشك، هذه صفات حقيقيّة لكن معروضها النفس الانسانيّة، لذلك عبّرنا عنها بالصفات الإنسانيّة. ولذا فهذه الصفات على قسمين:

قسم لا يحتاج إلى إضافة، بل يحتاج فقط إلى معروض كالحزن والفرح والشجاعة. فالنفس هي المعروض الذي يفرح ويحزن.

وقسم يحتاج إلى معروض وإضافة مثل القطع أو الظن أو القدرة، فان القطع كما يحتاج إلى قاطع، أيضا يحتاج إلى مقطوع به، بخلاف الفرح، نعم لا بد له من سبب. فيحتاج القطع إضافة إلى موضوع، يحتاج أيضا إلى متعلّق مضافا إلى احتياجه إلى الموضع، وهكذا القدرة فهي تحتاج إلى موضوع وهو القادر، وإلى متعلّق أيضا، أي قادر على شيء ما.

ه- القطع الموضوعي: وهو ما اخذ موضوعا لحكم شرعي مثلا إذا قطعت بان فلان ابنك فعليك النفقة عليه واما مع الشك فلا، وهو على نحوين:

هذا القطع قد يؤخذ تمام الموضوع، وقد يؤخذ جزء الموضوع، وهذا قد يكون قطعا صفتيا وقد يكون قطعا طريقيا.

وهنا سنتعرض لمبحث مهم وهو من اهمّ مباحث القطع: هل تقوم الأمارات مقام القطع؟ مثلا: أذا قطعت بان هذا ابنك فيجب عليك النفقة عليه، هذا في حال القطع. لكن في حال انا لم اقطع لكن أخبرني الثقة ان هذا ابنك. فهل تقوم الامارة كالأخبار والشهرة والظن المعتبر أو الأصول العملية مقام القطع أو لا؟

اما القطع الصفتي فهو قطع لا يقوم مقامه شيء لأنه مطلوب كصفة، كحالة نفسية، كالحزن مثلا: إذا حزنت فتصدّق. الحزن والفرح والشجاعة والقدرة صفات فلا تكون موضوعا ولا ينصب الحكم عليها إلا إذا حصلت الصفة. والأمارة والأصول وإن كانت معتبرة فإنها لا تؤدي إلى تحقق هذه الصفة، فان الاعتبار لا يؤدي إلى إيجاد تكويني.

وهنا إذا اخذ العلم كصفة حينئذ لا يقوم مقامه شيء من امارة أو أصل، اما إذا كان طريقيا فقد وقع الكلام في قيام الامارات والأصول مقامه.

القطع الموضوعي على نحوين:

تارة يكون تمام الموضوع وتارة يكون جزء الموضوع:

يكون تمام الموضوع فيما إذا كان موضوع الحكم عبارة عن العلم، بغض النظر عن الواقع، إي سواء طابق الواقع أو لا، ومثاله: اشتراط العلم بالطهارة الخبثيّة والطهارة الحدثيّة في الصلاة. في الطهارة الحدثية لو كان المكلّف يعتقد انه كان على وضوء وصلى، ثم تبيّن انه لم يكن على طهارة. حكم هذا المكلّف إعادة الصلاة.

اما في الطهارة الخبثيّة: مكلّف يعتقد انه صلّى في ثوب طاهر، ثم تبيّن بعدما صلى ان الثوب كان نجسا. حكم صلاة هذا المكلّف انه لا يجب عليه إعادة الصلاة.

انا كاصطلاح سميّت الطهارة الخبثيّة شرط علمي بمعنى ان يؤخذ العلم به حتى لو كان مخالفا للواقع، والطهارة الحدثيّة شرط واقعي، أي أن الواقع هو الشرط، أي موضوع الحكم في المثال هو ان صحّة الصلاة وعدم إعادتها مؤلف من قسمين: القطع واليقين وان يكون مطابقا للواقع، هذا ما سميّناه بكون العلم فيه جزء الموضوع.

اما الطهارة الخبثيّة التي اقطع فيها بان الثوب طاهر، ثم تبيّن خطؤه، هنا الواقع لا قيمة له في الحكم، أي سواء طابق الواقع أو لا، المهم انه حين الصلاة حصول القطع بطهارة الثوب.

فالتعبير بان يكون جزء الموضوع أو تمام الموضوع هو: في الحالة الأولى القطع جزء الموضوع ومطابقة الواقع هو الجزء الآخر، وفي الحالة الثانية القطع تمام الموضوع سواء طابق الواقع أم لا.

وفي كتاب " مباحث الحجّة والأصول العمليّة " للمرحوم الجدّ: " ويكون أحدهما تمام الموضوع وذلك فيما كان موضوع الحكم عبارة عن العلم من دون نظر إلى الواقع بالكليّة كما في الطهارة الخبثيّة، وذلك كوجوب العلم بالأصول الاعتقاديّة، ووجوب العلم بأن الصلاة واجبة، وغير ذلك ".

بعبارة أخرى: الحكم يدور مدار حصول القطع سواء كان مطابقا للواقع أو لا.

وتارة يكون جزء الموضوع، وذلك فيما إذا كان موضوع الحكم مركبا من العلم ومن المطابقة للواقع.

بعبارة أخرى: يدور الحكم مدار العلم المطابق للواقع. مثاله في الحكم التكليفي: وجوب العلم بانه صلّى المغرب ثلاث ركعات، فانه لا يصح الامتثال إلا مع حصول الجزءين: العلم، وكون الصلاة في الواقع قد أدّيت بثلاث ركعات. فلو قطع بأنه صلّى ثلاث ركعات ثم تبيّن خطؤه لم تجز صلاته، ووجبت عليه الإعادة، لان القطع وحده لا يكفي، بل الواجب هو القطع المطابق للواقع.

ومثاله من الأحكام الوضعيّة: قالوا بحرمة المرأة بالحرمة الأبديّة إذا عقد عليها عالما عامدا معتقدا انها في اثناء العدّة، فلو تبيّن له بعد ذلك أن العقد لم يكن في العدّة وأن اعتقاده كان خاطئا لم تحرم عليه، لعدم تماميّة موضوع الحرمة، فإن موضوع الحرمة هو القطع بكونه في العدّة مع مطابقة هذا القطع للواقع. نعم يمكن ان يكون فعله من باب التجرّي فهو آثم وله حكم آخر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo