< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يشترط في صيغة الخلع تقدّم البذل عليه؟

     إذا كان البذل مجرّد اقتراح فلا يؤدي إلى إنشاء، ومع القبول لا بد من إنشاء الخلع.

     إذا كان البذل والطلاق ايقاعا مقصودا، فان لم تقبل وقع منه طلاقا رجعيا لو اكتملت شروطه.

     وان قبلت فهل يقع الخلع؟ قيل بوقوعه لان الخلع طلاق بعوض.

والجواب: ان الخلع ايقاع وليس عقدا، وهو من قبيل الجعالة، نعم البذل داع ودافع لايقاع الطلاق، والداعي لا يتأخر عن المدعو اليه.

مسألة: هل يشترط في صيغة الخلع تقدّم البذل عليه؟

هل يجوز تأخر البذل عن ايقاع الخلع؟

فلو قدّم الطلاق أو الخلع على البذل، بان قال لها: " انت طالق بألف أو بالمهر " أو " انت طالق وعليك ألف " بنيّة انشاء الطلاق وليس مجرّد اخبار، مع تمام شروط الخلع من كونها كارهة وغير ذلك، فهل يقع الخلع؟

في تحقيق المسألة هناك حالتان: ان لا تقبل هي أو تقبل.

فان لم تقبل لم يصح خلعا ولا يلزمها شيء، وهو واضح. ولكن هل يصح طلاقا رجعيا؟

ذهب المحقق الأول في الشرايع إلى وقوعه طلاقا رجعيا.

ونقول: إذا قصد الإنشاء فلا يبعد صحة الطلاق رجعيا لانه ملزم بما فعله. ولا يلزمها شيء ممما ذكره من العوض.

وإن قصد أنه مجرد عرض واقتراح من دون أن يكون إنشاءا، أي لم يقصد إيقاع الطلاق بل قصد عرضه فقط، فلا يقع الطلاق حينئذ.

وإن قبلت فإن كان عرضا لم يقع الخلع ولا الطلاق إلا بعد أعادة إنشاء الطلاق.

وإن كان إنشاءا، فهل يقع الطلاق خلعيا؟

ما يمكن أن يستدلّ به على الوقوع:

إن الخلع طلاق بعوض – وهذا ما لانقول به -، ولا فرق بين أن يكون العوض سابقا أو لاحقا.

وفيه: هل الخلع ايقاع أم عقد؟

إن الخلع ليس معاوضة، والا أصبح من العقود ويحتاح إلى طرفين، وإن قد يذهب بعض إلى ذلك. فان البذل هو داع لايقاع الطلاق الذي يحتاج إلى طرف واحد، والداعي لا يتاخر عن المدعو اليه فهو من قبيل الجعالة، لذلك قالوا ان الجعالة ايقاع وليست عقدا ولا يحتاج إلى قبول من احد. بخلاف الإجارة التي هي عقد بين طرقين.

فان العقد هو ارتباط إرادتين.

ولذلك يحتاج إلى طرفين، ولذلك قلنا في صيغة التزويج بصحة ان يقال اعلنتكما زوجين، اما ما اشتهر من ان العقد ايجاب وقبول فالصحيح ان يقال: الايجاب والقبول هو التطبيق الاشهر للعقد وليس نفس العقد.

بعض المعاصرين أشكل قال ان هذا ايقاع " اعلنتكما " لانه من طرف واحد، أي موقع العقد شخص واحد وليس شخصين.

نجيب: ان هذا ارتباط بين ارادتين ادّاه طرف واحد فيكون عقدا. فأحد كيفيات العقد الإيجاب والقبول الذي كان ساريا سابقا. لذلك قالوا ان الخلع هو عبارة عن طلاق بعوض، إذن هو بحاجة إلى معاوضة، ومع المعاوضة صار هناك طرفان فصار عقدا.

ونحن لا نقول بذلك، بل نقول ان الخلع ايقاع من طرف واحد، الداعي إليه البذل الذي هو عقد يترتيب عليه الطلاق، والداعي متقدّم على الفعل، بذلت فيخلع، فالخلع ايقاع قائم بذاته، نعم هو مترتب على البذل، والبذل يكون من المرأة وقبوله من الرجل، وبعد انتهائه يترتب عليه الخلع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo