< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع: التجري.

     هل يحرم شرب الماء تمرّدا على انه خمر بالعنوان الثانوي؟

     الوجه الثالث: القطع بقبح الفعل يوجب قبحه، ثم بالملازمة بين قبح الفعل وحرمته شرعا.

     التمييز بين الأوجه الثلاثة ووجه الاشتراك.

     الوجه الثالث ينحل إلى دعويين:

الأولى: مدخلّية القطع في تحسين الفعل وتقبيحه.

الثانية: انها صغرى لكبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

 

إذن ملخصا: الوجه الأوّل وهو انه بمجرد ان قطعت ان فيه مفسدة صار نفس الفعل فيه مفسدة، أي ان حدوث المفسدة فيه بالقطع بالمفسدة. وقلنا ان هذا غير صحيح.

الوجه الثاني وهو ان سوء السريرة يؤدي إلى مفسدة أو قبح في الفعل فيه، فصار نفس الفعل فاسدا او قبيحا فصار حراما. وقلنا ان هذا غير صحيح أيضا.

الوجه الثالث:

إن تعلّق القطع بقبح الفعل يوجب قبحه.

التفريق والتفكيك بين الوجوه الثلاثة في تحريم الفعل بعنوان آخر

الوجه الاوّل ركز على المفسدة وكل ما فيه مفسدة صار حراما لان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد. اما الوجه الثاني ان سوء السريرة يؤدي إلى قبحه مما يؤدي إلى حرمته. اما الوجه الثالث وهو ان القطع بالقبح يؤدي إلى قبحه.

نعم هذه الوجوه ترجع إلى القطع والتمرّد، لكن كل وجه ملتفت إلى جهة.

والثمرة تظهر في الكبريات، فيجب أن نميّز هذا الصغريات لأي كبرى: ففي الوجه الأول تكون الصغرى لكبرى تعلق الاحكام بالمصالح والمفاسد وهو محل إجماع. اما الوجهان الثاني والثالث فتكون الصغرى للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والملازمة محل خلاف.

في الوجه الثالث ان القطع بقبح الفعل يوجب قبح الفعل، ثم انه بالملازمة تثبت الحرمة للفعل، ما حرم عقلا حرم شرعا.

هذا الدليل ينحل إلى دعويين:

الأولى: إن القطع من العناوين المحسنة أو المقبّحة للفعل، أي أن القطع له مدخليّة في التحسين والتقبيح. [1]

الثانية: إن الدعوى صغرى لكبرى الملازمة وهي ما حكم به العقل حكم به الشرع.

وبالتالي: تثبت حرمة الفعل.

اما الدعوى الأولى فقد أنكرها صاحب الكفاية (ره) والمحقق النائيني (ره).

أما صاحب الكفاية (ره) فقد استدل على بطلانها بأن القطع لا يكون ملحوظا غالبا عند الامتثال، فإن المكلّف يمتنع عن شرب الخمر بما انه خمر لا بما أنه مقطوع الخمريّة، فما وقع لم يقصد وهو شرب الماء، وما قصد لم يقع وهو شرب الخمر.

أما المحقق النائيني (ره) فذكر في مقام الجواب أن القطع طريق محض إلى متعلّقه لا دخل له في الحسن والقبح، ولم يستدل بشيء، بل ذكر أنه وجداني.

ولعمري ما ذكره النائيني (ره) سليم، فان الوجدان شاهد على ان الأفعال حسنة أو قبيحة بذاتها، ولا دخل لتعلّق القطع بها.


[1] نعود لمسألة " من اعتقد بحجر كفاه" أو ما ورد " لو اعتقد احدكم في حجر لنفعه " لهذا القول منشأ وهو ان الانسان بطبعه يحب ان يعطى، لكن هذا الحديث متداول بيننا انه حديث شريف. نقول: اولا ان هذا الحديث ليس موجودا في كتبنا الحديثية اصلا فلا ينسب اليه الضعف، وكذلك حديث: " ذل قوم لا سفيه فيهم " نحن كنا نتداوله على انه حديث، بعد البحث لم نجد لهذا الحديث وجود، السفيه يوقعك في الورطات، العقيدة والايمان هما مصادر القوّة والحق.اما في كتب العامّة ذكر الحديث العجلوني في ج2، ص152: وقال: قال ابن تيمية كذب ونحوه قول الحافظ ابن حجر لا أصل له. وقال ابن القيم هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. نعم للقطع آثار نفسية كما في المريض إذا رفعنا معنوياته ترتفع مقاومة جسمه، لكن هذا لا يعني ان الحجر اعطاه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo