< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     جواز مخالفة القطع وعدم جوازه.

- المثال الثاني لموارد مخالفة القطع: لو اختلف المتبايعان في الثمن أو المثمن بعد الاتفاق على حصول البيع، فان كليهما مدّع ومنكر، فان لم يأت احدهما ببيّنة او نكلا او تحالفا، حكم بفسخ البيع، ورجوع كل من العوضين لصاحبه الأصلي، وهو مخالفة للعلم التفصيلي.

- الجواب: ما مرّ من كون الله تعالى هو المالك الحقيقي، ولحلّ المشكلة حكم بالفسخ وبعد الفسخ لا مخالفة للعلم التفصيلي بملكية العوضين، فان الملكية الاولى قد عادت بحكم شرعي.

المثال الثاني لموارد مخالفة القطع:

لو اختلف المتبايعان في الثمن أو المثمن بعد الاتفاق على حصول البيع أي حصلت الملكية، كما لو اتفقا على الثمن واختلفا في المثمن هل هو دراجة أو سيارة؟ هذا إذا اتفقا على الثمن. أو إذا اتفقا على المثمن، واختلفا في الثمن، كما لو اتفقا على بيع سيارة، واختلفا في الثمن، هل هو خمسة دنانير أو عشرين درهما؟ وذلك في المتباينين، وليس في الأقل والأكثر عندما يكونان من نفس الجنس والسنخ كما لو اختلفا بأن الثمن عشرة دراهم أو عشرين درهما.

إذن هناك صورتان الاختلاف في الثمن والاختلاف في المثمن.

ففي هذه الحال في المتباينين: يفترض لادارة الدعوى تحديد المدّعي والمنكر، فعلى المدعي البيّنة واليمين على المنكر [1] .

في حالتنا من هو المدعي ومن هو المنكر؟

كلاهما مدع وكلاهما منكر لان المثال في المتباينين، وليس الكلام في الأقل والاكثر، لانه قد يقال أن الزيادة خلاف الأصل كما توجد رواية في مسألة الأقل والأكثر يخصوصها.

فإن أقام أحدهما البيّنة حكم له وإلا فلا.

فأن حلف أحدهما ونكل الآخر يقدّم قوله وإلا:

فإن تحالفا يحكم بالانفساخ ويعود كل من العوضين إلى صاحبه.

وهنا: في المثال الأول وهو بيع السيارة والاختلاف في الثمن فأننا نعلم تفصيلا بكون السيارة قد انتقلت إلى المشتري، فالحكم باعادتها إلى البائع مخالفة للعلم التفصيلي بكونها للمشتري ونقطع بذلك.

وفي الثاني وهو الاتفاق على الثمن والاختلاف في المبيع أي المثمن، فايضا نعلم أن الثمن قد انتقل قطعا إلى البائع، والحكم بالانفساخ ورجوعه إلى المشتري مخالفة للعلم التفصيلي بكونه للبائع.

قالوا انه عندما يحكم بفسخ البيع وتعود العين لصاحبها والمثمن لصاحبه، فعند تمام البيع تم النقل والانتقال فهذا مخالفة للعلم التفصيلي أي مخالفة للقطع بتمام البيع. [2]

والجواب على هذا المثال: ما ذكرناه في المثال الأوّل، فإن الله هو المالك الواقعي، وقد رأى بحكمته أن حلّ المشكلة يكون بفسخ البيع، وبالتالي يرجع المبيع قهرا إلى صاحبه. فلا يعود هناك أي مخالفة للعلم التفصيلي أو الاجمالي إي القطع، يكمن في فسخ عقد البيع ورفع حكم الملكية من أساسه، وما المشكلة في ذلك. أليس له شبيه في الفقه:

فلو تلفت العين قبل القبض ألا يبطل البيع؟ مع العلم أن البيع قد تمّ، وأن القبض ليس شرطا في صحته. فلو لم يبطل البيع ننتقل إلى القيمة الحالية لو ارتفع الثمن.

لا يقال: الحكم بالانفساخ ظاهري لحلّ المشكلة، وليس واقعيا، بل الواقع يبقى كما هو فيبقى كلا المدعين على ملكه، فلو فرضنا أنتقل الثمن المرددّ أو المثمن المردد كلاهما إلى شخص آخر، لم يجز له التصرّف للعلم الإجمالي بعدم صحة تملّك احدهما.

فانه يقال: بعد حكم الشارع بالانفساخ فأن جواز التصرّف تابع للدليل، فأن وجد جاز التصرّف وإلا فلا مانع من الالتزام بعدم جواز التصرّف.

وهكذا الجواب واحد في كلّ الأمثلة التي ذكروها التي يتوهم فيها جواز مخالفة العلم.

مثال آخر: لو دار أمر الجنابة بين شخصين.


[1] ذكرنا ان للمدعي ثلاثة تعريفات: من يدعي خلاف الاصل، من يدعي خلاف الظاهر، أو إذا من ترك ترك حتى لو كان الأصل معه. والذي أذهب اليه هو من كان خلاف الظاهر، وغالبا الظاهر والاصل متطابقان.
[2] ردا على سؤال أحد الطلبة الافاضل: النقل والانتقال أو القبض والانقباض ليسا شرطا في تمام وصحة البيع، بل هو شرط في صحة الهبة. نعم إذا لم يتمكن من القبض ولم يتم الاقباض يؤدي إلى خيار فسخ البيع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo