< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     جواز مخالفة القطع وعدم جوازه.

     المثال الثالث. لو اقرّ أحد بعين لشخص ثم أقرّ بها لشخص آخر، فيحكم باعطاء العين للمقرّ له الأوّل، واعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني. وهو مخالف للقطع بكون احدهما غير متحقق.

     مثال آخر: ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، أي علمنا اجمالا بأن أحدهما كان جنبا وبنجاسة أحد الثوبين. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاقتضاء بهما معا مع مخالفته للقطع ببطلان صلاة احدهما.

     الجواب نفس الجواب في المثال الاول فإن الله هو المالك الواقعي، وقد رأى بحكمته أن حلّ المشكلة يكون بهذا الحكم.

 

المثال الثالث لموارد مخالفة القطع: ما لو اقرّ أحد بعين لشخص لزيد ثم أقرّ بها لشخص لآخر لعمرو.

هذه المسألة فقهيّة في عالم القضاء ليس مكان بحثها هنا، وهي إذا تعدد الإقرار واختلف االمقر به، وليس فيها نصّ خاص بالحكم.

حكم العديد من الفقهاء في باب الاقرار باعطاء العين للمقرّ له الأوّل، واعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، لانه باقراره الأول تثبت العين لزيد، وباقراره الثاني. كأنه قد أتلف العين وحكم ببدلها لعمرو. وهذا الحكم مشهور بين الفقهاء.

في هذه المسألة نحن نعلم بأن العين لاحدهما، ونحن نقطع بان تغريم العين أو البدل لاحدهما مخالف للعلم، قيل ان هذه المسألة من موارد جواز مخالفة العلم. هذا أولا.

وثانيا: لو اجتمعت العين والمثل عند شخص آخر فهو يعلم إجمالا بحرمة التصرّف بأحدهما، ولو اشترى بهما شيئا فهو يعلم تفصيلا بعدم جواز التصرّف فيه لكون بعض ثمنه ملكا للغير فلم يدخل الثمن في ملكه.

نعم، لا مانع من نقاش أصل الحكم وهو كون العين للمقرّ له الأول، والبدل للمقرّ له الثاني، فانه مما لم يرد فيه نص، كل ما في الأمر أنهم قالوا إن ذلك بحسب القواعد، فإن الاعتراف بالعين للأوّل كأنه اتلفها فيثبت بدلها للآخر. ويمكن وجود اقوال أخرى مثل عدم الاعتبار للأقرار الثاني، او عدم اعتبار اإقرار الأوّل.

والجواب على هذا المثال: ما ذكرناه في المثال الأوّل، فإن الله هو المالك الواقعي، وقد رأى بحكمته أن حلّ المشكلة يكون باعطاء العين للأوّل والبدل او القيمة للثاني. فلا يعود هناك أي مخالفة للعلم التفصيلي أو الاجمالي إي القطع. ومثال آخر: ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، أي علمنا اجمالا بأن أحدهما كان جنبا وبنجاسة أحد الثوبين.

هنا هل يجوز الاقتداء بأحدهما دون الآخر مع العلم القطعي بأن أحدهما جنب.

وهل يجوز الصلاة بالثوبين أو بأحدهما مع العلم القطعي بأن أحدهما نجس؟

هذه المسألة مبنائية، وهي هل يشترط في صحّة صلاة المأموم أن تكون صلاة الامام بحق نفسه صحيحة، او بحسب اعتقاده، او بحسب الواقع؟ فإذا ذهبنا للأول اي المناط هو صحة صلاته بحسب نفسه جاز لاحدهما الاقتداء بالآخر مع العلم بجنابة أحدهما التي تؤدي إلى بطلانها؟ وإن قلنا بالثاني، أي يشترط للإمامة صحة صلاة الامام بنظر المأموم لم يصح الاقتداء به.

ذكر بعض الفقهاء فروعا:

- انه يجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر، مع العلم ببطلان صلاة أحدهما. قالوا: تصح الصلاتان.

- يجوز لثالث أن يقتدي بهما سواء كان ذلك في صلاة واحدة أو في صلاتين مترتبتين، كما لو صلى وراء أحدهما صلاة الظهر وصلى وراء الآخر صلاة العصر، مع أنه يعلم ببطلان احد الصلاتين. وغير ذلك، قالوا تصح الصلاتان.

والجواب: إن هذه المسألة مبنائية، فإن بنينا على أن المناط في صحة صلاة المأموم هو صحة صلاة الامام بنظره -أي بنظر الامام – فهذا كاف لتصحيح كل هذا الفروض، فإن الامام لا يعلم تفصيلا بجنابة نفسه، ولذا فصلاته صحيحة، فتصح صلاة المأموم. ولذلك ذكروا أن الماموم إذا علم تفصيلا بجنابة الامام ولم يعلم الامام بذلك فصلى استصحابا للطهارة أو معتقدا بها صحت صلاة المأموم. هذا في العلم التفصيلي فما بالك بالعلم الاجمالي.

وإن بنينا على أن المناط في صحة المأموم هو صحة الصلاة بنظر المأموم فحينئذ تكون الصلاة في هذه الفروض باطلة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo