< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     العلم الاجمالي.

     تعريفات العلم الاجمالي.

     المسائل التي سنبحثها.

العلم الاجمالي:

تمهيد: المراد من العلم التفصيلي أن كل شيء فيه متميّز واضح، الأمر أي الحكم واطراف المأمور به متميّزة أي متعلّق الأمر. مثلا: " صل بثوب طاهر " الصلاة واضح حكمها وهو الوجوب، ومتعلّق الصلاة نفس الفعل وهو ايضا واضح معناه، وتطبيقه على هذه الصلاة أي صلاة الظهر مثلا. وقلنا أن هذا العلم حجة في التكليف ولا يجوز مخالفته.

والمراد من العلم الاجمالي ان يكون مرددا بين طرفين أو اطراف، قد يكون نفس الأمر أي الحكم مرددا، وقد يكون متعلّق الأمر هو المردد أو يكون التردد في تطبيق متعلّقه. مثلا إذا تردد الأمر بين الوجوب والإباحة، مثلا لا تصم في السفر، المتعلّق واحد واضح وهو الصوم لكن هناك تردد في الحكم. وقد يكون الترديد في نفس المتعلّق مثلا صلاة الجمعة وصلاة الظهر المعلوم هو وجوب الصلاة لكنه مردد بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

وقد يكون التردد في النهي أي بين الحرامة والكراهة، مثلا: ملامسة المرأة الاجنبية لوجود رواية معتبرة انه " لا يصافح الرجل المرأة إلا من وراء ثوب ولا يغمز كفها "، هذه الرواية اتردد في دلالتها هل تدل على الحرمة أو الكراهة.

امثلة العلم الإجمالي كثيرة في حياتنا ولا حصر لها، كالعلم بحرمة ذبيحة في المدينة، الحرمة مترددة بين أطراف حلال عديدة.

إذن العلم الاجمالي: لو تردد الواجب أو الحرام بين أمرين، كما لو تردد الواجب بين صلاة العصر أو صلاة المغرب، فهل يجب الإتيان بهما معا أم يكفي واحدة أم لا يجب شيء أصلا؟ أو تردد الحرام بين إناءين أحدهما خمر، فهل يجب اجتنابهما معا، أم يكفي إجتناب أحدهما أم لا يجب اجتنابهما أصلا؟

والبحث تارة في مقام تنجيز الحكم وتارة في مقام الامتثال.

اما في مقام تنجيز الحكم هنا لدينا خمس مسائل:

     حرمة المخالفة القطعيّة، بأن أشرب الإثنين معا.

     حرمة المخالفة الاحتماليّة، بأن أشرب احدهما.

     وجوب الموافقة القطعيّة، يجب عليّ أما صلاة المغرب وإما صلاة العصر. أو اذا فات عليّ الكثير من صيام شهر رمضان لكن التردد في عددها، التردد بين الأقل أو الأكثر، أو بين المتباينين، فهل تجب الموافقة القطعيّة؟ هل يجب الاحتياط بالإتيان بالاكثر، أو أتي بالمتباينين مثلا؟

     كفاية الموافقة الاحتماليّة، كالإتيان بأحد الطرفين دون الآخر.

     عدم وجوب شيء منها. أي عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة الاحتمالية.

وقبل الخوض فيها لا بأس في تعريف العلم الإجمالي وماهيته والفرق بينه وبين العلم التفصيلي.

العلم التفصيلي: المراد منه العلم بالتكليف والمكلف به وانطباقه بشكل متميّز وواضح لا ترديد فيه.

العلم الاجمالي: هو العلم بثبوت حكم مردد بين طرفين أو أطراف.

ولا بأس بذكر بعض الأقوال لبعض الأساطين لأن التعريف له آثاره ونتائجه:

المحقق الاصفهاني (ره) في نهاية الدراية: " إن العلم الاجمالي مركب من علمين، أحدهما العلم التفصيلي بالتكليف، وثانيهما العلم بأن هذا العلم لا يخرج عن هذه الأطراف ".

المحقق النائيني (ره) في فرائد الأصول: " إن العلم الاجمالي مركّب من علم تفصيلي بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم "

المحقق العراقي (ره) في نهاية الأفكار: " إن العلم الاجمالي يتعلّق بالجامع، (وشكوك تفصيليّة بعدد اطراف ذلك العلم) ولكنه عبارة عن الماهيّة بوصف موجوديتها وتعيّنها في الخارج، إلا أنه من جهة عدم تميّزها في نظر القاطع يتردد انطباقه في نظره على هذا أو ذاك، ولذلك لم تكن قابلية انطباقه على كل واحد من الطرفين إلا احتماليا محضا، فعلى هذا، لو كشف الغطاء كان المعلوم بالاجمال عين المعلوم بالتفصيل، وينطبق عليه بتمامه، لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعيات الصرفة.

ملخص كلامه: أن المعلوم إجمالا هو نفسه المعلوم تفصيلا، فانه ليس منطبقا على جزء من الطبيعة، بل ينطبق على نفس الفرد. والثمرة لهذا التعريف تكون في مقام الامتثال.

أما ما نذهب إليه نذكره غدا ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo