< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     العلم الاجمالي، مستند القول الخامس وهو المختار.

     العلم الاجمالي مركب من علم تفصيلي بالجامع وجهل بالأطراف. فينبغي إعطاء كل حقه من الآثار.

     الموافقة القطعيّة واجبة، والموافقة الاحتمالية غير كافية.

     المخالفة القطعيّة غير جائزة لاصطدامها بالعلم التفصيلي بالجامع.

     المخالفة الاحتماليّة جائزة، إذ لا تصطدم مع علم تفصيلي، وليس هناك هتك لحرمة المولى.

القوم الخامس وهو المختار:

نكرر ان العلم الإجمالي هو علم تفصيلي علم بالجامع وجهل بالاطراف.

فلا بد أن نعطي العلم حقه ونعطي الجهل حقّه. حق العلم انه كشف تام يؤدي إلى التنجيز التّام كعلّة تامّة، وحق الجهل ليس فيه أي تنجيز ويكون مجرى للأصول أي ان مرتبة الحكم الظاهري في الاطراف محفوظة، أما في الجامع مرتبته غير محفوظة لعدم الشك ووجود القطع التفصيلي بالجامع.

مع ملاحظة هذا التعريف نقول انه يجب ان نلاحظ العلم التفصيلي واحكامه وان نلاحظ الجهل وتفصيله واحكامه.

ذكرنا ان هناك أربعة أمور من مقتضيات التنجيز:

الاول ان نبحث الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، ثانيا الموافقة الاحتماليّة، ثالثا المخالفة القطعية، رابعا المخالفة الاحتماليّة.

بالنسبة للموافقة القطعية بالعلم الاجمالي يجب ان يكون هناك موافقة قطعية، إذا قلت لك " أكرم زيدا " ودار بين شخصين، فإذا أكرمت احدهما اكون لم امتثل فلا بد من اكرام الاثنين معا حتى اكون ممتثلا، فإذن الموافقة القطعية مطلوبة.

اما في الموافقة الاحتمالية كأن أكرم احدهما دون الآخر وجدانا لا تكفي لعدم تحقق عنوان الجامع.

اما في المخالفة القطعيّة مثلا اناءان أحدهما مغصوب إذا تصرفت بالاناءين تمّت المخالفة القطعية وجدانا، يعني اني قد خالفت العلم التفصيلي بالجامع، فإذن المخالفة القطعية لا تجوز لانها تتصادم مع العلم الوجداني.

اما في المخالفة الاحتماليّة إذا تصرفت باحد الطرفين لا توجد أي مصادمة مع أي علم، بارتكاب أحد الطرفين لا اكون قد تصادمت مع العلم التفصيلي بالجامع.

هذا هو ما يمكن ان يقال في العلم الاجمالي بالتفصيل. هنا إذن المخالفة الاحتمالية جائزة لانني لم اصطدم بالعلم التفصيلي.

ملخص البحث: إن العلم الاجمالي علّة تامة بالنسبة للمخالفة والموافقة القطعيتان للعلم التفصيلي بالجامع. وتجوز المخالفة الاحتماليّة لعدم العلم التفصيلي بالمخالفة، وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية لعدم تحقق العنوان.

ونكرر البحث ببيان آخر: إن العلم الاجمالي مؤلّف من علم وجهل.

اما العلم فهو العلم بالجامع المشترك بين الاطلاف.

واما الجهل فهو في انطباق هذا الكلّي بين عدّة اطراف، ولذا يجب أن يلاحظ الامران معا. فلا يجوز اغفال العلم ولا اغفال الجهل.

فالعلم يؤدي إلى كونه علّة تامّة لتنجيز متعلّقه، ومتعلّق العلم هو الجامع، ولذا: لو دار الأمر بين إناءين احدهما مغصوب دون الآخر، وقلنا بوجوب كون الاناء والماء غير مغصوب [1] ، فإذا ارتكبت أحدهما فاني لا أكون قد امتثلت على نحو اليقين، فلا أكون قد امتثلت للجامع، وهو الحكم بوجوب الوضوء، فلا بد من الوضوء بالآخر حتى يتحقق المعلوم، لان المعلوم تفصيلا هو الجامع، وهو وجوب الوضوء عليّ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وهذا يقتضي ترتيب آثار العلم التفصيلي -الجامع- وذلك بالجريان عليه واتباعه، وتطبيق آثار الجهل وذلك بإجراء الأصول، ولا يجوز إلغاء أحدهما.

ومن هنا نقول: في الموافقة القطعيّة - أي إرتكاب جميع الأطراف - لا شك في وجوبها، لان العلم قد تعلّق بالجامع، والجامع لا يتحقق إلا بالاتيان بكل أطراف العلم الاجمالي.

في المخالفة القطعيّة: -أي إرتكاب جميع الأطراف – لا شك في حرمتها، لان الجامع منهي عنه، فلا بد من نفيه على نحو اليقين في الخارج، وهذا لا يتحقق إلا بالاجتناب عن جميع الأطراف.

في الموافقة الاحتماليّة: - وذلك بارتكاب أحد الأطراف – فلا شك في عدم كفايتها للامتثال لان المعلوم وهو متعلّق الأمر لم يتحقق بمجرّد الإتيان بطرف واحد، نعم يحتمل تحققه، وهذا لا يكفي عقلا.

في المخالفة الاحتماليّة: - أي أرتكاب أحد أطراف المنهي عنه – فلا شك في عدم حرمتها، لانه لم ينطبق على الماتي به العنوان المحرّم، فلا يعتبر هتكا لحرمة، لان الهتك هو إرتكاب ما نهى عنه المولى على نحو اليقين.

فإذن: أن إرتكاب أحد الطرفين لا ينافي العلم التفصيلي، ثانيا ان الارتكاب ليس فيه أي هتك [2] ، نعم لا يجوز ارتكاب الطرفين معا للمنافاة.

ولعلّ الحديث الشريف الصحيح المعتبر: " كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " [3] ، ينطبق على ما نحن عليه، وهذا أحد المصاديق للحديث الشريف وليس المصداق الوحيد، إذ قد يقال ان المراد هو الشيء الواحد والنوع الواحد الذي بعض أفراده حلال وبعضها الآخر حرام.

فانه يقال: هذان تطبيقان للرواية، وليسا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الا ترى أن الصبرة التي فيها قمح حلال وقمح حرام وقد اختلطا يصدق عليها شيء فيه حلال وحرام.

غدا نكمل أن شاء الله كلام صاحب الكفاية (ره) في جواز المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي لان فيه مقتض للتنجيز.

 


[1] الفات: انا اقول بصحّة الوضوء بالماء المغصوب بنفسه نعم يأثم. وقلنا ان النهي عن العبادة إذا كان بعنوان آخر لا تدل على الفساد.
[2] سوال احد الطلبة الافاضل: اما بناءا على مسلك حق الطاعة؟ الجواب: ان ما ذهب اليه السيد الشهيد الصدر في مسلك حق الطاعة فيها تأمل وتفصيل، هناك مسألة قديمة من زمن الشيخ الطوسي (ره)، سنبحثها لاحقا ان شاء الله حتى لا نشتت البحث، وملخصها: أن الأصل في الاشياء التوقف أم الإباحة وهي تؤدي بناء على القول بالتوقف إلى نفس ما يؤدّي إليه مسلك حق الطاعة. ونحن نفصّل بين الشارع المقدّس وغيره من الموالي.
[3] 1 سند الحديث في وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - مکتبة مدرسة الفقاهة.. ح1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo