< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع

     العلم الاجمالي، كلام صاحب الكفاية (ره) في جواز المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي لان فيه مقتضيا للتنجيز وليس علّة تامّة.

     التعليق على كلام صاحب الكفاية.

التذكير بما وصلنا إليه في العلم الاجمالي، والتذكير بالمنحى التفكيري للشيخ الانصاري (ره) وبعض الفقهاء وعباقرة الفلاسفة، والتعليق عليه، ذكرنا ذلك في دروس سابقة مفصّلة تراجع لمن اراد.

نعود لكلام صاحب الكفاية (ره) في جواز المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي لان فيه مقتضيا للتنجيز وليس علّة تامّة، وسبب هذا القول انهم قالوا أن العلم فيه سبب للتنجيز ووجدنا بعض المخالفات، الجمع بين العليّة وجواز المخالفة أن هناك مانع منع العلّة أن تؤثر أثرها إذن هو مقتض فقط.

قلنا أن هذا غير سليم. فالمنحى التفكيري لبعض الفقهاء والاصوليين غير سليم، عند عروض اشكال ما لا يذهبون إلى جذر المسألة بل يذهبون إلى القول الآخر، ذكرنا ذلك سابقا مفصلا.

لا بأس بذكر كلام صاحب الكفاية (ره) لاننا سننتقل منه إلى مسألة الحكم الظاهري والواقعي ولنا رأينا فيها.

يقول صاحب الكفاية: " إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّة تامة لتنجزه،...

(سيذكر صاحب الكفاية أن العلم الاجمالي مقتض لتنجيز التكليف لا علّة تامّة وهذا بخلاف العلم التفصيلي).

لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الاجمالي كذلك؟

فيه إشكال، ربما يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة،

(أي ثبوت موضوع الحكم الظاهري وهو الشك والجهل بالحكم الواقعي، أي هو متأخر رتبة عن الحكم الواقعي).

جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا،...

(لان موضوع الحكم الظاهري ومرتبته قد تمّت فيتحقق الحكم الظاهري لتحقق موضوعه، سواء كان بالمخالفة الاحتماليّة، كما ذهبنا إليه أم بالمخالفة القطعيّة كما في الشبهة غير المحصورة).

وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا [ إلا ] ...

(أي تناقض الحكم الظاهري حينئذ مع الواقعي، فإذا كان الواقعي الحرمة فكيف يكون الظاهري البراءة).

إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدوية ". [1]

(إذا كان في المدينة ذبيحة محرّمة من بين ألف ذبيحة، فانه يجوز ارتكاب الجميع، فيتناقض الحكم الظاهري وهو الاباحة مع الحكم الواقعي وهو الحرمة. فان احتمال اجتماع الضدين محال كالقطع باجتماعهما).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo