< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     العلم الاجمالي، المخالفة الاحتمالية في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وحكمها؟

     الأمرالثاني: أنه لا بد من أثر للعلم سواء كان علما تفصيليا أو اجماليا كي يكون منجزا.

     مثال أول: إناءين أحدهما محرّم وقد أهرق ماؤه. كلام الشيخ الانصاري (ره) في التفصيل بين كون الاهراق قبل العلم أو بعده.

     مثال آخر: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين.

     الأمر الثالث: من اسباب عدم تنجز العلم الاجمالي انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي.

الأمرالثاني: ذكرنا أنه لا بد من أثر للعلم سواء كان علما تفصيليا أو إجماليا كي يكون منجزا، إذ مع عدم الأمر يكون العلم وعدمه سواء، فلا يكون منجزا ولا تحرم مخالفته لعدم ترتب الأثر. أن الله عز وجل لا ينشأ حكما من دون أثر، فكل الاحكام بلحاظ الآثار وخصوصا الأمور الإعتبارية التي لا بد لها من أثر، وإلا لم تكن هناك حكمة لوجود الاحكام بدون الأثر.

مثلا: فلو دارت الحرمة بين إناءين، وأهرق أحدهما، بناء على أن العلم الإجمالي علّة تامة في التنجيز وانتفى أحد الطرفين لا يجب أجتناب الآناء الآخر لان الشبهة فيه أصبحت شبهة بدوية ولعدم ترتب الاثر حينئذ للعلم.

ذكر الشيخ الانصاري (ره) في رسائله هذا المثال وذكر ان هناك حالتين:

فتارة يحصل العلم قبل الاهراق وتارة يكون بعده:

إن كان العلم قبل الاهراق فقد تنجز الحكم لتماميّة أثر العلم الاجمالي، وخروج أحد الطرفين لا يخرج الطرف الآخر عن التنجيز. وهذا بناء على أن العلم الاجمالي علّة تامّة في التنجيز.

وإن كان بعد الإهراق فإن أحد طرفي العلم الاجمالي خرج عن التكليف لعدم الابتلاء أو لعدم القدرة عليه، وحينئذ ينحل العلم الاجمالي، فأحد الطرفين خارج عن التكليف، والطرف الآخر يكون من تطبيقات الشبهة البدوية التي تكون مجرى للأصل فيجوز ارتكابه لان تعلّق العلم بالطرف الثاني صار بلا أثر.

وقلنا أننا لا نقول بهذا التفصيل كما ميّز الشيخ الانصاري (ره) الذي يقول بأن العلم الاجمالي علّة تامّة، لأننا نقول ونذكر بأن العلم الاجمالي مركّب من علم تفصيلي وشك في الاطراف فلا يمكن ان نغمض النظر عن الشك في الاطراف الذي يصل إلى الشك البدوي الذي يمكن ارتكابه، كما ان العلم بالجامع هو تفصيلي ولكل من العلم والجهل حكمه. وعليه فانه يجوز ارتكاب بعض الاطراف، كالإناء الباقي لجواز المخالفة الاحتماليّة كما مرّ. ذكرنا ذلك تفصيلا. [1]

مثال آخر: لو دار أمر الجنابة بين شخصين، كأن لبسا ثوبا واحدا ووجدا أثر الجنابة عليه ولم يعلم صاحبها؟ فحينئذ لا أثر لذلك العلم بالجنابة، إذا لكل امرئ حكمه، ويحق له إجراء الأصل بالنسبة إليه.

قد يقال: ان هناك قطعا بالجنابة.

فانه يقال: هذا القطع ليس له اثر لانه لكل امرئ حكمه.

الأمر الثالث: من أسباب انحلال العلم الاجمالي وجود قدر متيقّن وهو الذي يؤدي إلى الانحلال فلا يبقى منجزا. فيصبح هناك علم تفصيلي بالقدر المتيقن وشك بدوي في الباقي فيمكن ارتكابه.

مثلا: لو أني علمت أن بضع شياة محرّمة من أصل عشرة، ولا أعلم عدد المحرم ولا عدد الحلال، فحينئذ يجب الاجتناب عن الجميع بناء على كون العلم الإجمالي علّة تامّة في التنجيز.

اما لو علمت بوجود ثلاث محرمة، وبقي الشك في وجود محرّمة اخرى ضمن السبعة الباقية، فينحل العلم الاجمالي حينئذ إلى أمرين، علم تفصيلي وشك بدوي.

اما العلم التفصيلي فهو بالمحرمات الثلاث، وهذا يؤثر أثره في التنجيز فتحرم مخالفته.

والشك البدوي هو في باقي الشياة حيث أني أشك أو احتمل وجود شاة محرّمة، وحينئذ فهذا مجرى الأصل، وهذا الأصل لا يتنافى مع أي علم، إذ ان العلم الاجمالي قد انتهى وانحلّ، والعلم التفصيلي لا يشملها.

إلى هنا نكون قد انتهينا من العلم الاجمالي والكلام كان فيه في الحكم هل يتنجز او لا؟ وننتقل إلى عالم الامتثال كيف امتثل، هل يصح الامتثال الاجمالي أو لا؟

مثلا: في السفر وصل إلى مكان لا أعلم فيه أنه علي القصر أو التمام، وصليت قصرا وتماما احتياطا، هل يصح ذلك؟

 


[1] وملخصا من قال بالتنجيز حتى في الاطراف لان هناك دليلان: الاول: ان الحكم قد وصل ولو اجمالا، والثاني: أن إرتكاب أحد الطرفين هتك. وقلنا أن كلا الدليلين غير تام لعدم العلم بوصول الحكم اولا وأن الهتك له مراتب مشككة ثانيا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo