< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     الامتثال الاجمالي.

     الحالة الثانية: إذا كان متمكنا من الامتثال التفصيلي:

     الجواب على اشكال الشيخ الاعظم (ره)، ان الجزم بمعنى قصد العقد، وهذا قد تم، وفرق بين قصد العقد واعتقاد صحته.

     الجواب على تاييده بعدم جواز التعليق في الانشائيات، وملخصه: يجوز التعليق عندنا، وما ذكروه من اشكالات غير تام.

     ثانا: ان مدرك الاجماع لا ينحصر بعدم الجزم، بل هو اقتضاؤه انفكاك الانشاء عن المنشأ.

     النتيجة: يصح الامتثال الاجمالي في التوصليات ومنها العقود.

الجواب على إشكال الشيخ الاعظم (ره): إن العقد إرتباط إرادتين، فالجزم والاستيثاق يجب أن يكون عند المريد، أي في نفس المنشئ، أي العاقد والموقع، وهذا حاصل، فهو يريد أن يتحقق العقد بأيّة طريقة، ولما كان مترددا في السبب لكونه مرددا بين طرفين جمع بينهما لتحقيق المراد.

أما تأييد ما ذكره (ره) بعدم صحّة التعليق في الانشائيات إجماعا، فقد ذكرنا سابقا ان مدرك الإجماع هو استحالة تخلّف الأنشاء عن المنشأ وهذا لا يجوز عقلا ولا عقلائيا من باب: كسرته فانكسر، الفعل والانفعال، فهل يصح انفصال الانكسار عن الكسر؟ الزمن واحد لكن الاختلاف في الرتية. أو كما قال بعض الفضلاء القائلين برد التعليق بأن التعليق في الصيغة هو نوع من الوعد وليس عقدا.

نقول: إننا نخالف في ذلك، وقلنا سابقا بصحة التعليق، وعدم لزوم أي إشكال فيه، فلا يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وكثير من العقود في العالم على ذلك، بل ورد التعليق في بعض الأبواب. وقلنا سابقا انه في العقود سبب ومسبب وآثار. مثلا في عقد النكاح السبب هو الصيغة، والمسبب هو الحالة الزوجية، والآثار هي كجواز الوطء ووجوب النفقة والإرث وغير ذلك، هم قالوا بان التعليق وهو فصل السبب عن المسبب فلا يصح العقد لان العقد المعلق هو الآن والحالة الزوجية بعد مدّة فيكون قد انفصل السبب عن المسبب وهذا محال عندهم.

الجواب: ان انفصال السبب عن المسبب الفعلي نعم محال، لكن انفصال السبب عن المسبب المعلّق جائز ولا اشكال فيه. فالبيوع أو العقود تارة فعلية وتارة معلّقة. والدليل على ذلك انهم ذكروا صحة بعض الانشاءات مع تعليقها كالظهار.

واما ما ذكره (ره) قضيّة عدم الجزم: فاولا: ما ذكرناه سابقا من أن المنشأ هو المعلّق، وهذا حاصل جزما، ذلك أن المنشأ إما أن يكون فعليا وإما أن يكون معلّقا.

وثانيا: إن الجزم شرط في نفس المنشيء، لا أن المنشيء يجب أن يعتقد بحصوله. مثال على ذلك: لو أن شيعيا أنشا عقد زواج مؤقت على سنيّة، وهي لا تعتقد صحة عقد المتعة شرعا، فهل يصح العقد؟

فكلام الشيخ الاعظم (ره) بالجزم يلزمه بطلان العقود على أي امرأة سنيّة او كتابيّة في العالم.

ففرق شاسع بين قصد العقد، والاعتقاد بصحته.

نعم، الجزم في العقود مطلوب بلا شك، لكن ما معنى الجزم؟ الجزم هو أن أقصد أن هذا عقد واقصد العقديّة، ولذلك كما ذكرت سابقا في صحّة النكاح المعاطاتي وهو أن هناك قصد لعقد الزواج ولكن السبب قد يختلف، أي لا بد في نكاح المعاطاة قصد العقديّة وإلا بطل.

نقول: يصح العقد بخلاف من قال بعدم الصحّة، لأن الجزم المعتبر وهو إرادتها والتزامها بذلك قد تمّ، فالقصد شيء والاعتقاد بالصحة شيء آخر، أي صح العقد وإن كانت تعتقد أن عقد المتعة غير ممضى من قبل الشارع.

هذا كلّه في التوصليات.

وتلخيصا لما مرّ في التوصليات: انه لا شك في صحّة الامتثال الاجمالي فيها، وهو اقصى ما يمكن ان يفعله العبد، لانه لا يستطيع الامتثال التفصيلي. والامتثال اما تفصيلي وهو المطلوب الاساس، أو اجمالي، والامتثال الاجمالي تارة يكون مع امكان العلم التفصيلي وتارة مع عدم امكانه. فمع عدم امكانه الامتثال صحيح إلا على قول كابن ادريس وغيره وهو اقصى ما يمكن ان يفعله العبد. اما مع التمكن من العلم التفصيلي فهو محل الكلام، في التوصليات هناك اجماع على صحته لان المطلوب فعل كفعل بدون قصد القربة ولا قصد الوجه ولا قصد التمييز، لكن الشيخ الانصاري (ره) اشكل في العقود، وقلنا ان الاشكال غير تام.

اما في التعبديات هل يصح العلم الاجمالي أو لا؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo