< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الظن:

     مباحث الظن.

     الموانع التي ذكرت لعدم الامكان التعبد بالظن.

     اجتماع الضدين عند الخطأ، واجتماع المثلين عند الاصابة، وتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة عند الخطأ.

الموانع التي ذكروها لحجيّة الظن:

ذكر بعض المحققين موانع - اشتهرت غالبا باشكالات ابن قبا -، بعضها يرجع إلى الملاك، وبعضها يرجع إلى التكليف أي نفس الجعل.

فما يرجع إلى الملاك فهو مع خطأ الأمارة؛ فإن فيها حينئذ تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة، فلو فرضنا قام خبر الواحد على أمر واخطأت الامارة، والامارة معتبرة ومطلوب ان اتبعها يكون المولى قد فوت عليّ المصلحة أو القاني في المفسدة.

فإن المأمور به الواقعي لا بد من مصلحة فيه، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد سواء كان في المتعلّق احيانا أو في الجعل احيانا ولا مانع من ذلك، ومع الخطأ فقد فاتت المصلحة.

والمنهي عنه الواقعي لا بد من مفسدة فيه، ومع الخطأ بأن أمر به المولى فقد أوقع المكلف في المفسدة.

وقد فسّر بعضهم كالسيد الخوئي (ره) الحديث المشهور: " المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا " [1] بذلك، أي أمر المولى من دون مصلحة، أو نهي من دون مفسدة، (الدافع لتفسير الحديث هو كيفيّة تفسير "حرم حلالا" حيث إن جميع الشروط تمنع من ارتكاب المحللات). هذا ما يرجع إلى الملاك.

اما الموانع التي ترجع إلى التكليف فهي:

     الأمر عند الخطأ بما ليس فيه مصلحة، مع العلم بأن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد.

     النهي عند الخطأ بما ليس فيه مفسدة.

     اجتماع الضدين عند الخطأ، أي الحكم الواقعي هو الأمر، والظاهري هو النهي، فاجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد وهما ضدان، وهذا محال.

     اجتماع المثلين عند الإصابة، أي الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإذا تطابقا وانصبا على موضوع واحد اجتمع المثلان، وهذا محال.

إذن الموانع التي ذكرت هي كالتالي: تفويت المصلحة، الالقاء في المفسدة، اجتماع الضدين عند الخطأ، اجتماع المثلين عن الاصابة.

 


[1] هناك عدّة تفاسير لهذا الحديث ادّت إلى بعض الإشكالات: "إلا ما أحلّ حراما" واضح المعنى بجعل الحرام حلال كما لو قلت ابيعك هذا الكتاب بشرط ان تشرب الخمر، الشرط باطل، أما "أو حرّم حلالا" فكل الشروط تحرّم الحلال بمعنى ان تمنع من الفعل. لذلك تفسير الحديث بالشطر الثاني اخذ مأخذا عند الفقهاء. ونحن نستظهر في فهم الحديث إلى ان "ما حرّم حلالا أو احلّ حراما" بمعنى الجعل أي ان تجعل حليّته ما كان محرّما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo