< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/10/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     اسباب الذهاب إلى استقلاليّة المباراة عن الخلع وهل هو قسيم له أو قسم منه أو قسم من الطلاق.

     دليل استقلال المبارة العطف في عناوين الفقهاء والروايات، كذلك التثنية في الآية الكريمة "وإن خفتم الا يقيما حدود الله" ولربما قيل باختصاصها بالمبارة، لكون الكراهة في المبارة من الزوجين، اما في الخلع فهو في خصوص الزوجة، ولو كانت من خصوص الزوج فليس خلعا ولا مباراة.

نكمل اسباب الذهاب إلى استقلال المبارة عن الخلع:

     ومنها: تعريف بعض الفقهاء للخلع بقولهم: " الخلع شرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصّة دون العكس "، كما عرّفه صاحب الجواهر (ره)، وبهذا يظهر افتراقها عن الخلع.

فإذا كانت الكراهة منه وحده يكون طلاقا لا خلع ولا مباراة، وكونه بائنا أو رجعيا فبحسب المورد.

     ومنها: قوله تعالى:﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [1] حيث أتى بلفظ التثنية " يقيما " مما يشير إلى شمول الآية للمباراة، أي لكره الزوج لزوجته أيضا.

قد يقال: أنها ظاهرة في خصوص المباراة وليس الخلع فقط لان الكراهية من الطرفين، وفي الخلع الكراهة من خصوص الزوجة.

والتحقيق: أن الخلع والمباراة قسمان من أقسام الطلاق، الكلي هو الطلاق. وهذا ينفعنا بان كل احكام الطلاق يجب ان تكون في الخلع والمبارة دون العكس، القاعدة أن كل أحكام العام تثبت للخاص دون العكس.

ويدل على ذلك:

الروايات، منها ما في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة) عن جميل (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. [2]

من حيث السند: اعلائي صحيح.

ومن حيث الدلالة: لو كانا شيئا واحدا فلا داعي للعطف بل يصبح المعطوف لغوا محضا وحشوا، والعطف يقتضي المغايرة.

كذلك ح 1 من الباب 6 من نفس المصدر:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.

قد يقال: بعض الروايات تعطف الطلاق على المباراة أي أصبحا قسيمين، كما في ح 2 : محمد بن يعقوب، عن صفوان (ثقة جليل)، عن عبد الله بن مسكان (ثقة جليل)، عن محمد بن مسلم (أي الثقفي، ثقة) عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب (ثقة)، عن سماعة (بن مهران، ثقة فطحي)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. [3]

فإذا كان العطف يقتضي المغايرة فقد عطف المبارة على الطلاق فيقتضي المغايرة بينهما؟

والتخيير ليس انشاءا خاصا مقابل أقسام الطلاق، بل هو مقدّمة للطلاق واعطاء الحرية للزوجة في الاختيار، فإنها إذا اختارت الطلاق طلقها رجعيا أو بائنا بحسب المورد، وإذا اختارت الخلع أو المباراة طلقها كذلك بائنا.

فإنه يقال: العطف يكفي فيه المغايرة ولو بالاعتبار أو الأحكام أو الشروط، ولذا صحّ عطف الخاص على العام، كما صحّ عطف المسكين على الفقير مع اشتراكهما في الفقر لان العطف يقتضي المغايرة، الفقير اساسه الفقر والحاجة وهي الحالة الوضعية، اما المسكين ينظر فيه إلى الحالة النفسيّة اساسه المسكنة. فاللفظان ليسا مترادفين ويدل على ذلك التبادر، نعم مع كثرة استعمال احدهما بالآخر يمكن أن يقال انهما اصبحا مترادفين.

كذلك ما ورد في ح 3 من باب 6 من نفس المصدر: ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (ثقة)، عن بنان بن محمد (اخ احمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين ثقة، لكن بنان ليس هناك دليل واضح على توثيقه إلا انه من عائلة ثقات، والثقات يروون عنه، أي هناك بعض القرائن على التوثيق، لكن عندي لا تدل على التوثيق)، عن ابن محبوب (ثقة)، عن علي بن رئاب (ثقة)، عن حمران (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo