< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     اسباب الذهاب إلى استقلاليّة المباراة عن الخلع وهل هو قسيم له أو قسم منه أو قسم من الطلاق.

     الوجه الاول: العنوان الفقهي، الوجه الثاني: الروايات الواردة في عطف المباراة على الخلع، والعطف يقتضي التغاير.

     موضوع الخلع هو كراهة الزوجة وحدها، وموضوع المباراة كراهة الزوجين لبعضهما، للنص المعتبر.

 

كان الكلام في أن الخلع غير المباراة وكلاهما قسم من الطلاق

من جملة الأدلة على انهما متغايران: ذلك ما ورد في ح 4 من باب 6 من نفس المصدر: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (ثقة) [1] ، عن بنان بن محمد ( عبد الله أخ أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين ثقة، لكن بنان ليس هناك دليل واضح على توثيقه إلا أنه من عائلة ثقات، والثقات يروون عنه، أي هناك بعض القرائن على التوثيق، لكن عندي لا تدل على التوثيق، لكن نقبل رواياته إذ من الصعب رفضها)، عن ابن محبوب (ثقة جليل)، عن علي بن رئاب (ثقة جليل )، عن حمران (ثقة عين)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة. [2]

فهناك تغاير بين هذه الأقسام بقرينة العطف والمغايرة.

وفي الحديث: ح2- محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. [3]

النتيجة: الطلاق هو مقسم كلي تحته أقسام، فيقسم أولا إلى قسمين: رجعي وبائن، ثم البائن ينقسم إلى أقسام: الخلع والمباراة وبقية أقسام البائن كغير المدخول بها واليائس. ولكل منها أحكام تخصها، وللعام أحكام تشترك فيها جميعها.

سنبحث في المباراة، موضوعها واحكامها وشرائطها، بماذا تشترك مع الخلع وبماذا تختلف وتفترق عنه.

الافتراق في موضوع المباراة عن الخلع:

الخلع هو من جانب المرأة، فتكون الكراهة المعتبرة موضوعا من طرفها على المشهور، وتكون دافعا لها لمعصية الله.

أما المبارة فالكراهة من الطرفين.

ففي الوسائل: ح 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، وعن عدة من أصحابنا (بعضهما ثقات) عن أحمد بن محمد بن خالد (ثقة) جميعا، عن عثمان بن عيسى (ثقة)، عن سماعة (ثقة) قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن (فطحي ثقة)، عن عثمان بن عيسى (واقفي ثقة)، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مثله. [4]

من حيث السند: موثقة ومعتبرة، ولا يضر الاضمار في الطريق الأول " سألته" وهو رواية الكليني (ره) لأن المروي عنه هو الامام الصادق (ع) في سند الشيخ (ره).

وبكلمة " جميعا" يكون صاحب الوسائل بنى الاسناد الثاني على الاول، فطريقة اختصار وارجاع وكتابة الاسناد مهمّة حتى نعرف كيفية الاسناد وقوته. ففي هذا الحديث ثلاثة طرق، فيكون مستفيضا، واكثر من كتاب فيكون أكثر شهرة روائية.

وعثمان بن عيسى من كبار الواقفة ومن كبار الثقات، عاد للإمام الرضا (ع) وسلّمه كل الأموال، وهذا يدل على ما ذكرناه سابقا ان حركة الوقف ليست حركة انحرافيّة بالمعنى العقائدي، هم منحرفون ظاهرا لكن واقعا لم يكون كذلك، بل هي حركة امنيّة كانت لحفظ الامام (ع) باتفاق معهم، وانا اميل جدا لذلك لكن دون دليل قطعي على ذلك، واحتمله احتمالا معتدا به أنهم كانوا استشهاديين ضحوا بسمعتهم، كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة ولم اجد في الكتب إلا أنهم ملعونون والواقع أنهم على خلاف ذلك ومنهم عثمان بن عيسى كما ذكرنا.

ومن حيث الدلالة: فإن الخلع والمباراة يشتركان بكراهية الاثنين معا، وأيضا في أن الزوجة إذا رجعت بالبذل ينقلب الطلاق رجعيا بعد ان كان بائنا.


[1] صاحب كتاب نوادر الحكمة – دبّة شبيب – اسنادها معتبر، وللكتاب على ما اذكر أربعة اسانيد. كان كتابا كبيرا تجد فيه أبواب متعددة كالكشكول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo