< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

44/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:

- الكلام في حجيّة ظواهر الكتاب؟

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ .

- الآية في مقام بيان الحكم التكليفي لا الوضعي. وجوابه: بالعكس الظاهر انه في مقام بيان الحكم الوضعي "أحق".

- الآية في مقام بيان شرطية وجوب الارجاع بإرادة الإصلاح، وجوابه.

- الآية في مقام الحض على الإرجاع، وجوابه.

بعد التذكير بما مرّ تفصيلا لمعنى التفسير بالرأي.

ونكمل واما بالنسبة إلى كشف الاجماع عن رأي المعصوم (ع) فكيف يتمّ ذلك؟!

اولا: هو مخالف لظاهر القرآن،فلوجود التعارض بين الفتوى ورأي المعصوم وظاهر الآية.

ثانيا: مع تأييد ظاهر الآية ومخالفة الإجماع بالاصل العملي وهو استصحاب الحالة السابقة وهي الطلاق.

ثالثا: تأييده بأصالة الفساد، أو أصالة عدم ترتب الأثر للإرجاع.

رابعا: على القول بأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها إذا كان النهي عنها بعنوانها، وهو ما نذهب إليه وحققناه في بحوث علم الأصول في مسألة: هل النهي عن العبادة أو المعاملة بعنوانهما يقتضي فسادها؟ واما بغير عنوانها فلا يقتضي الفساد سواء في المعاملة أم العبادة. وقلنا أن الله عز وجل هو أحكم الحكماء وهو المشرّع ويعلم أن معاملة ما فيها فساد ومع ذلك يشرّعها؟! فإن النهي يدلّ على وجود مفسدة.

جعلوا دليلا على عدم فساد المعاملة رغم النهي عنها "الظهار"، وسنيّن في درس الفقه أن احتمال عدم صحّة "الظهار".

وقد ورد النهي عن الإرجاع الإضراري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [1]

ورد في الحديث المعتبر، في الوسائل ج 15، ص401.

34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك بل بقصد الطلاق .

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد (الصيقلي لم يثبت توثيقه، أو الوشا ثبت توثيقه)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك.

ح 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. العياشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

ح3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. [2]

لا يقال: هذا يدّل على صحة الإرجاع الأول وإلا لما صحّ الطلاق الثاني.

فانه يقال: هذا يدّل على حرمة العمليّة بأكملها، بل حتى الإرجاع الأول أيضا، وهذا تعبير عرفي بمعنى لا تؤرجح بالمرأة، طلاق ثم إرجاع ثم طلاق ثم إرجاع وهكذا، وهو تعبير شائع عند الناس لبيان قبح الإرجاع بقصد الإضرار مطلقا.

هذا الإجماع هو اجماع على الفتوى والحكم، وليس إجماعا على تفسير الآية، فيكون تفسير الآية بأنها واردة مورد الغالب تفسيرا بالرأي، لا تفسيرا بالنص ولا ظهورا، وهذا هو المنهي عنه.

ثم لو سلمنا بأن الإجماع حجّة وكاشف عن رأي المعصوم فهذا لا يفسّر الآية بل يقع التعارض بين الدليلين: ظاهر الآية والاجماع، فنُحَكِّم باب التعارض بين الأدلّة.

وبناء على ما ذهبنا إليه يكون الإرجاع فاسدا، وهو ما يطابق ظهور الآية ويخالف إتفاقا على حق الردّ وإن كان ظالما.

بعد هذا كلّه، هل لنا أن نقول أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم (ع) ؟!

نعم بناء على قاعدة اللطف التي طبقها الشيخ الطوسي (ره) في الكشف عن رأيه (ع)، ذلك بان مقتضى القاعدة انه إذا اتفق أهل عصر واحد على حكم كان ذلك صحيحا، وإلا وجب على الإمام (ع) أن يتدخل لإبطال هذا الإجماع، لطف من الله، ولو بإدخال الخلاف، حتى يبقى الحكم الشرعي موجودا على وجه الأرض ولا ينتفي، وذلك لإتمام الحجّة.

وقد ذكرنا في ردّ ذلك أن قاعدة اللطف تامّة، فان الله لطيف بالعباد، ولكنهم ألبسوها ثوبا فضفاضا أوسع منها، فهي لا تشمل ما نحن فيه، ولو كان الأمر كذلك لوجب على الله –بناء على قاعدتهم – ان يوصل الحكم الشرعي إلى كل فرد فرد لإتمام الحجّة عليه.

الثاني: إن الآية في مقام بيان الحكم التكليفي لا الوضعي.

وجوابه: أن هذا خلاف الظاهر، كلمة: "احق" بيان للحكم الوضعي لا التكليفي. وهذا القول ما ذهب إليه الشيخ محمد جواد مغنيّة (ره) في كتاب "الفقه على المذاهب الخمسة، أو في فقه الإمام جعفر الصادق (ع)"

وبهذا يظهر أنه تفسير بالرأي أيضا، إذ لا داعي لمخالفة الظهور سوى الإجماع على الحكم.

نعم الآية اللاحقة: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ...﴾ [3]

ظاهرة في بيان الحكم التكليفي. ولعلّ هذا مراد المحقق الاردبيلي في " زبدة الأحكام ص592" وليس الغرض من قوله: ﴿إن أرادوا أصلاحا﴾ إشتراط تقييد الاحقيّة بإرادة الاصلاح، فإنهم نقلوا الاجماع على صحة الرجوع وإن أرادوا الإضرار، بل الاشارة والتبعية على أنه لا ينبغي الرجوع بقصد الإضرار، بل يجب قصد الارجاع. بل لا يبعد جعله شرطا لجواز ذلك كما هو الظاهر، وإن قلنا بصحّته بمعنى عود الزوجة بناء على الإجماع المنقول. ولا بنفي حصول الإثم وفعل الحرام بذلك القصد والإضرار، كما يظهر من مجمع البيان. فقول القاضي: وليس المراد منه شرطية قصد الاصلاح للرجعة، بل التحريض عليه والمنع من قصد الاضرار محل مناقشة فيؤول إلى ما ذكرناه.

والخلاصة: إن ما ذكره الشيخ مغنيّة (ره)، والمحقق الاردبيلي (ره) خلاف ظاهر الآية، وتفسير للقرآن بالرأي بلا دليل، والداعي إليه هو الإجماع على خلافه.

الثالث: ما ورد في كنز العرفان للمقداد السيوري ص 258: وقوله: ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾ ليس شرطا للرجعة، بل حضا للزوج على إرادة الإصلاح للنساء، وعدم المضارة لهنّ.

وفيه: لو قلنا مثلا: "أكرم زيدا إن جاءك" فهل معناه إسقاط شرطية المجيء؟! وأن المراد مجرّد الحضّ على مجيئه؟!

لا شك أن ذلك خلاف الظاهر، ولولا الإجماع على خلاف الشرطيّة لفسّره المقداد السيوري (ره) بما استظهرناه وما هو ظاهر. فهذا ايضا من التفسير بالرأي، كما ذكرنا في الوجهين السابقين.

الرابع: إن "إن" في الآية شرطيّة ولكنها شرط لإباحة الرجوع لا شرط لصحة الرجوع، فالشرطية هي للإباحة ولا دليل على شمولها لصحة الرجوع.

وفيه: الاباحة حكم تكليفي وإن الآية ظاهرة في كونها بيان شرطية إرادة الإصلاح لحق الرجوع، أي للصحة، وأما شمولها لشرطية الاباحة فهي غير ظاهرة فيه. وبعارة أخرى: الأمر على عكس ما ذكر تماما.

الخامس: قال في الميزان في تفسير القرآن: والتقييد بقوله: ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾ للدلالة على وجوب ان يكون الرجوع لغرض الإصلاح، لا لغرض الإضرار المنهي عنه بعد بقوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا".

نقول: ليس هناك وجوب ولا الزام ولا غير ذلك. نعم هذا صحيح قد تكون الآية ظاهرة في وجوب أن يكون الرجوع بقصد الإصلاح، لكنه لا يسقط شرطية إرادة الإصلاح لثبوت حق الرجوع.

السادس: المراد من الإصلاح هو الارجاع إلى الحالة السابقة-أي الزوجيّة-.

وفيه: إن الحالة السابقة لم تكن صالحة لأنها أدّت إلى الطلاق، بل الظاهر هو إرادة الاستمرار والتمسك بها معاشرا إياها بالمعروف.

السابع: إن الآية اللاحقة وهي: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ [4]

تدلّ على صحة الارجاع الإضراري، لان الموجود وهو النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ﴾ [5]

لا يمكن أن يتعلّق بالمعدوم، فإن الارجاع لو كان باطلا كان بحكم العدم.

والجواب: أولا: هذا عين كلام أبو حنيفة الذي يقول ان النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، لان النهي أمر موجود والمنهي عنه امر معدوم، فكيف يتعلّق الموجود بالمعدوم؟

سنذكر الجواب غدا نقضا وحلا، بالتفصيل إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo