< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الرجال

40/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص مباحث علم الرجال.

كان الكلام في اصحاب الاجماع، سمينا القاعدة بـ " أصحاب الاجماع " وكذلك قاعدة " مشايخ الثقات " حنى نميّز القواعد عن بعضها.

اصحاب الاجماع كما ذكرنا هم الثمانية عشر، ستة من اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وسته من اصحاب الصادق عليه السلام، وستة من اصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام. هؤلاء الثمانية عشر اجلاء يدور عليهم رحى الاستنباط، وقلنا ان الاصل في كلمة اصحاب الاجماع هي كلمة " اجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم " أو على " تصديقهم " و " اقروا لهم بالفقه " و " انقادوا لهم ".

ما معنى عبارة " تصحيح ما صحّ عنهم"؟ ، هناك ثلاثة احتمالات:

الاول: تصحيح المروي، أي المتن، فبمجرد وصول السند إلى أحدهم عمل بالرواية.

الثاني: توثيق الراوي وبيان جلالته، وتصديقه في حكايته.

الثالث: توثيق المروي عنه، أي من روى عنه هؤلاء الثمانية عشر يكون ثقة كما في قاعدة " مشايخ الثقات " ، ولذلك بعضهم ارجع قاعدة " مشايخ الثقات " إلى قاعدة " اصحاب الاجماع " كما فعل السيد الخوئي (ره) فإذا روى ابن ابي عمير عن زيد الزراد أو موسى بن بكر يكون زيد أو موسى ثقة، لان هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة.

والظاهر هو المعنى الثاني، أي بيان جلالتهم ووثاقتهم واهميتهم، لامور:

منها: ورد تعبيران: " تصحيح " و " تصديق "، والظاهر أن المراد واحد والتصديق بمعنى أنهم ثقات صادقون في نقلهم.

ومنها: عدم ظهور اللفظ في توثيق المروي عنهم.

ومنها: روايتهم عن ضعاف. سنبيّن في مسألة " مشايخ الثقات " أن العموم لا يخدش بمجرد بعض الاستثناءات بخروج بعض الافراد إذا كانت عن مبرر، والاخيران ينفيان الاحتمال الثالث. [1]

ومنها: ما ذكره السيد الخوئي عن صاحب رياض المسالك السيد علي الطباطبائي (ره) حيث يقول السيد الخوئي في المعجم: دعوى السيد علي صاحب الرياض انه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا برواية بخبر ضعيف محتجا بان في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح.

وقد علّق السيد الخوئي (ره) بقوله: أقول: لا بد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدّم على العلامة (ره) وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي ويبعد أن يخفى ذلك عليه. [2]

نعم يبقى إشكال من جهة الاجماع، " فان تصحيح ما صحّ عنهم " قد نقل الينا بالاجماع المنقول، والاجماع امر حدسي. ونلاحظ ان الشيخ الطوسي (ره) في " مشايخ الثقات " قال: " عرفوا بانهم لا يروون إلا عن ثقة " و " عرفوا " ظاهرة بالنقل الحسي، اما " اجمعت العصابة " هو نقل حدسي. فما قيمة هذا الاجماع المنقول؟ نقول: اولا: لا نقول بحجة الاجماع المحصّل فضلا عن المنقول، كل انواع الاجماع عندي اصوليا ليست بحجة.

ولكن في النفس شيء عند مخالفة الاجماع. [3] نعم لهذا الاجماع المنقول ثمرة مهمة وهي تأييد جلالتهم ووثاقتهم من جهة، ومن جهة أخرى كون بعضهم من مشايخ الثقات الذين لا يروون إلا عن ثقة كما سياتي في القاعدة التالية التي سنذهب إلى صحتها وهي قاعدة مشايخ الثقات.

إذن ملخصا قاعدة اصحاب الاجماع لا تعني اكثر من جلالة هؤلاء ووثاقتهم، وإذا روى هؤلاء عن شخص لا يعني انهم يوثقونه ولا يعني أن الرواية صحيحة.

 


[1] بينا مرارا ان العموم معناه وجود المصلحة والملاك في كل فرد، سواء كانت المصلحة في نفس العنوان أو لازمه. والعموم إذ خصص يكون التخصيص خروج بعض الافراد عن حكم العام لا عن العام وإلا أصبح الاستثناء منقطعا، لذلك ذهبنا إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان الخاص عندما يخرج كما في اكرم العلماء يعني ان هناك مصلحة بالعلم، والمخصص عنوان آخر فيه مصلحة أو مفسدة أخرى في بعض الافراد تؤدي إلى خروجهم عن حكم العام لتعارض الملاكين. يعني إذا اكرمت الفساق قد تتشجع الناس على الفسق، والتشجيع على الفسق اهم واخطر من التشجيع على العلم، حينها اقول: اكرم العلماء إلا الفساق. وهذا لا يكون بمعنى عدم وجود مصلحة في العالم الفاسق. هناك وجود مصلحة ووجود مفسدة لكن هذه اقوى فتكون من باب تزاحم الملاكين أو الضدين. وهذا هو ظاهر اللفظ وإن كان يمكن الخروج لعدم وجود ملاك حكم العام فيهم، لكنه خلاف الظاهر.ملخص ما نريد ان نقوله: التخصيص والتقييد والنعت والاستثناء والغاية قيود، لكن ليست كل القيود مترادفة. مثلا: الاستثناء هو اخراج افراد وليس تصرفا في موضوع ولا مفهوم الحكم، أما النعت هو اخراج افراد مع التصرف بالموضوع، مثلا: عندما اقول: أكرم العلماء إلا الفساق لم اتصرف في موضوع الحكم وهو العالم لكن اخرجت افرادا. أما إذا قلت: اكرم العالم غير الفاسق – كما ادّعوه في الشبهة المصداقية – غير الفسق نعت مقيّد لموضوع الاكرام وهو العالم، - فيكون العالم غير الفاسق هو الموضوع - التصرف في موضوع الحكم.
[3] مثلا عندي: مخالفة الشرط في عقد النكاح يؤدي إلى جواز الفسخ بحسب الادلّة. لكن لا احد من الفقهاء في المتقدمين ولا في المتأخرين يقول بها، وانا عندي دليل على ذلك، لكن احتاط فيها إذ أن في مخالفة الاجماع معاناة نفسية، أي في النفس منها شيء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo