< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الرجال

40/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص مباحث علم الرجال.

قاعدة مشايخ الثقات:

    1. الاشكالات على القاعدة:

إذا تمّت هذه الاشكالات أو أحدها فانه يكفي لإسقاطها القاعدة.

     إن هذه القاعدة حدسية من الشيخ لا حسية.

     دعوى التسوية لم تثبت، وإلا لكانت امرا متسالما عليه، ولذُكِرت في كتب القدماء، بينما لا نرى لها عندهم عينا ولا أثرا.

     اعتبر السيد الخوئي (ره) ان أصل دعوى الشيخ لقاعدة " مشايخ الثقات " هو قاعدة " اصحاب الاجماع " الناشئة من قول ابن عمرو الكشي: " أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم "، ولما لم تثبت قاعدة اصحاب الاجماع فلا تثبت قاعدة مشايخ الثقات.

     الشيخ الطوسي نفسه خالف هذه القاعدة عندما روى أن ابن ابي عمير أو غيره روى بعض المرسلات وقال: " فأول ما فيه انه مرسل "، ولسان هذا التعبير لسان توهين وتضعيف وتمريض، وبالتالي فان الشيخ نفسه قد خدش القاعدة التي نقلها.

     إن الشيخ اورد عدة روايات يروي فيها هؤلاء واضرابهم عن الضعفاء.

والجواب على هذه الاشكالات: [1]

اما الاشكال الاول من كون القاعدة حدسية لا حسية، فلا تكون حجة علينا، فقد بينا ذلك في النقطة السابعة من البحث، فان القاعدة هي نقل حسي لما عند علماء الطائفة، وان ذهب بعض الاساطين إلى كونها حدسية، فيقول السيد الخوئي (ره) في معجمه: فمن المطمأن به ان منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ ان منشأ الاجماع هو ان هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، وقد مرّ قريبا بطلان ذلك. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عمه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون إلا عمن يوثق به. ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح". [2]

إذن بنى السيد الخوئي (ره) ان اصل كلام الشيخ نشأ من الكشي، ولذلك صارت القاعدة عن حدس لا عن حس.

والجواب: اننا قد بيّنا بما لا مزيد عليه ظهور عبارة الطوسي " عرفوا " الظاهرة في كونها عن حس سواء بظهور مادة عرف، أو بالصيغة المبنية للمجهول التي تدل على العموم.

واما الاستناد إلى دعوى الكشي فمما لا دليل عليه سوى توهم ان المراد من " واضرابهم " هو الثمانية عشر من اصحاب الاجماع. وقد بيّنا بما لا مزيد عليه ان المراد كل من عرف بانه لا يروي عن ثقة سواء كان من اصحاب الاجماع كيونس بن عبد الرحمن، أو من غيرهم كأحمد بن محمد بن عيسى على قول.

ثم إن السيد الخوئي (ره) قال: إن النجاشي ذكرها في ترجمة محمد بن ابي عمير، وذكر ان سببها ضياع كتبه وهلاكها،[3] ولم يذكر ان الدعوى بالنسبة لابن ابي عمير مستندها الكشي.

ثم انه قد يتوهم تناقض السيد الخوئي (ره) حيث يقول: ان هذه القاعدة منشؤها اصحاب الاجماع ، وبالتالي ان ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة منشؤه أصحاب الاجماع، ثم يقول إن منشأ ذلك هو هلاك كتب ابن ابي عمير.

لكننا نرفع توهم هذا التنافي بالقول بان هؤلاء الثلاثة واضرابهم يشتركون في كونهم لا يروون إلا عن ثقة، ويختلفون في المبرر لذلك، كان يكون ديدن صفوان ذلك، واما ابن ابي عمير فهو لهلاك كتبه، وغير ذلك بالنسبة للآخرين، بل لا مانع من اجتماع سببين أو أكثر لعدم النقل عن ثقة، مثلا بالنسبة لابن ابي عمير يكون الدافع لنقله عن الثقات فقط هو هلاك كتبه وأن يكون قد اخذ على نفسه ان لا يروي إلا ثقة، فكان ديدنه ذلك.

 


[1] إذا اجبنا عن الاشكالات الخمسة القاعدة تتم، وإذا لم نستطع الاجابة فالقاعدة تنتهي، ومعنى القاعدة انه عند الشك ارجع اليها، اما عند العلم فلا ارجع. والقاعدة هنا انهم " لا يروون إلا عن ثقة "، اي كل من يروي عنهم كصفوان هو ثقة إلا من خرج بدليل.
[3] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo