درس خارج فقه استاد محمد محمدیقائینی
1402/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط شاهد/ ایمان/
الثالث الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غيره لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها و لا يشترط كون الموصي في غربة و باشتراطه رواية مطرحة.[1]
در کلام مرحوم محقق سومین شرط شاهد ایمان است. یعنی اسلام کافی نیست و ایمان شرط است و عدم ذکر اسلام به عنوان یکی از شروط شاهد از این جهت است که ایمان فرع اسلام است و و اشتراط ایمان به معنای اشتراط اسلام و زیاده است. شهادت غیر مومن مسموع نیست حتی نسبت به غیر مومن. خود ایشان برای این شرط استدلال کرده است به اینکه غیر مومن فاسق و ظالم است و ظلم و فسق مانع از قبول شهادتند.
بعد از این کبری شهادت ذمی در وصیت را استثناء کرده است و اینکه بر اساس آیه شریفه و نصوص خاص با شرایطی که دارد حجت است و توضیح آن بعدا خواهد آمد.
و بر فرض هم که چنین اطلاقاتی وجود داشته باشد مقیدات فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کرده است از جمله نصوصی که بر کفر مخالفین دلالت دارد و شهادت کفار مسموع نیست. هم چنین نصوصی که بر فسق آنها دلالت دارد و شهاد فاسق مسموع نیست. علاوه بر آنها شهادت ظالم مسموع نیست و چه ظلمی بالاتر از ظلم در عقیده و انکار حق امیر المؤمنین علیه السلام نه فقط ظلم در حق ایشان که ظلم در حق خودش هم هست. چهارمین دسته روایات، روایاتی هست که مفاد آنها این است که غیر مؤمنین طهارت مولد ندارند و حلال زاده نیستند و در حجیت شهادت طهارت مولد شرط است.
البته ما در مقام نقل کلام صاحب جواهر هستیم وگرنه در جای خودش توضیح دادهایم که مفاد این روایات این نیست که مخالفین حرام زادهاند بلکه مفاد آنها این است که متولدین از کنیزهایی که در جنگهای با ولایت حکام غیر مشروع اسیر شدهاند طهارت مولد ندارند (اگر پدر آنها جهل قصوری نداشته باشد) و اختیار این کنیزها با امام علیه السلام است و ایشان این کنیزها را فقط برای شیعیان حلال کردهاند لذا مفاد این روایات این نیست که همه مخالفین حرام زادهاند بلکه ازدواج مخالفین صحیح است بلکه حتی ازدواج هر قوم و ملتی (حتی اگر کافر باشند حتی اگر بت پرست باشند) صحیح است.
هفتمین دلیل اشتراط عدالت است و غیر مؤمنین عادل نیستند و بعد فرمودهاند و غیر اینها ادله متعدد دیگری وجود دارد حتی ادلهای که به رمز و اشاره این نکته را بیان کردهاند و فقیه کسی است که بتواند این رموز و اشارات را بفهمد و بعد مثال زدهاند به نصوصی که متضمن لعن مخالفین است و اینکه آنها مجوس این امتند یا ناصبی نجستر از کلب است و ...
در ادامه گفتهاند صحیحه منقول از امام رضا علیه السلام که راوی از شهادت ناصبی سوال کرده است هم بر چنین چیزی دلالت ندارد بلکه مفاد آن روایت به رمز و اشاره همین است که مخالفین حتی مولود علی الفطرة و صالح نیستند.
سپس میفرمایند که شهید ثانی در مسالک در فسق و ظلم مخالفین تردید کرده است و به پذیرش شهادت مخالفین متمایل شده است و کلام ایشان را به صورت مفصل نقل کرده و به آن اشکال کرده است که توضیح آن خواهد آمد.
الوصف الثالث: الايمان بالمعنى الأخص الذي هو الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غيره إلا ما ستعرف لاتصافه ب الكفر فضلا عن الفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الإجماع عليه، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان، للأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب و السنة و لو للتبادر و غيره بالمؤمن، خصوصا نحو ﴿رِجٰالِكُمْ﴾ و ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، و ليس المخالف بموجود في زمن الخطاب و لو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى ﴿تَرْضَوْنَ﴾ برضا دينه، و لا ريب في كونه غير مرضي الدين.
هذا كله على القول بإسلامه أما على القول بالكفر كما هو مذهب جماعة قد حكى بعضهم الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته لكفره، فلا يدخل في إطلاق ما دل على شهادة المسلم، و لو سلم فهو معارض بإطلاق ما دل على عدم قبول شهادة الكافر، بناء على أن إطلاق الكفر عليهم لكونهم كفارا حقيقة، أو لجريان أحكامهم عليهم التي منها عدم قبول الشهادة، و لو سلم التعارض فالرجوع إلى الأصل متعين.
كل ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين و الدعاء عليهم و أنهم مجوس هذه الأمة و شر من اليهود و النصارى و أنهم لغير رشدة.
و بالجملة لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم قبول شهادتهم: منها إطلاق الكفر، و منها الفسق، و منها الظلم، و منها كونهم غير رشدة، و منها رد شهادة الفحاش و ذي المخزية في الدين، و منها ممن ترضون دينه و أمانته، و منها اعتبار العدالة التي قد ذكر في النصوص ما هو كالصريح في عدم تحققها في مخالفي العقيدة إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة عند متتبعي آثارهم و العارفين بلسانهم و لحن خطابهم و رمزهم، و خصوصا في الأمر المخالف للتقية إذا أرادوا الجمع بينها و بين الواق
و لعل من ذلك ما في الصحيح «قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على فطرة الإسلام و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»
إذ من المعلوم عدم إرادته بذلك بيان قبول شهادة الناصب الذي هو كافر بلا خلاف و لا إشكال، بل قوله (عليه السلام): «كل من ولد على فطرة الإسلام» إلى آخره كالصريح في إرادة الشيعة و لو بضميمة قولهم (عليهم السلام): «ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا»
على أن معرفة الصلاح في نفسه لا يكون إلا في الشيعة، بخلاف المخالفين الذين هم عين الفساد.
هذا و لكن في المسالك بعد أن اعترف أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان، قال: «و ينبغي أن يكون هو الحجة» ثم ذكر الاستدلال بصدق الفاسق و الظالم عليه إلى أن قال: «و فيه نظر، لأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه بل مع اعتقاده أنها طاعة بل من أمهات الطاعات فلا، و الأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لأنه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد، و مع ذلك لا يتحقق الظلم أيضا، و إنما يتفق ذلك ممن يعاند الحق مع علمه به، و هذا لا يكاد يتفق و إن توهمه من لا علم له بالحال و العامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير، و الحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، و يحتاج في إخراج بعض الأفراد للدليل، و سيأتي في شهادة أهل الذمة في الوصية ما يدل عليه و على ما ذكره المصنف من فسق المخالف، فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه».
و هو من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة و باطنها، إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة، بل ما حكاه من العامة لا يوافق ما ذكره، ضرورة المخالفة في الفرض للدليل القطعي الناشئ عن تقصير، و من الغريب دعوى معذورية الناشئ اعتقاده عن تقليد، و بالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردا، إذ هو مخالف لأصول الشيعة، و من هنا شدد النكير عليه الأردبيلي، و في كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة.
نعم في الرياض «و أما الجواب عن الاستدلال بالفسق و الظلم بأن الفسق إنما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به فحسن إن اختير الرجوع في بيان معنى الفسق و الظلم إلى العرف، حيث إن المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما، و أما إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه، لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما فيها» معرضا بما سمعته منه.
و قد عرفت أن التدبر في مجموع كلامه يقتضي نفيه المعصية، و ليس مبنى كلامه على إطلاق اسم الفسق و الظلم عليهما، و إلا فلا وجه للنظر بناء على ما ذكره، ضرورة تقدم المعنى العرفي على اللغوي، نعم المتجه منع عدم صدق الفاسق على المخالف في العقيدة و الفرض عدم معذوريته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به في قسم الكافرين فضلا عن الفاسقين و الظالمين و أي فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها، و على كل حال فلا تقبل شهادة غير المؤمن.[3] (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۱۶)