الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/05/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بحث الخمس/ هل أنّ خمس غنائم الحرب منوط بعنوان غنائم الحرب أو هو مصداق لخمس مطلق الفوائد؟
بقي الكلام فيما أشار إلية اُستاذنا الشهيد رحمه الله في الابحاث الماضية أكثر من مرّة من أنّ خمس غنائم الحرب لا يمكن رفع اليد فيه من قيد (ما بعد المؤونة) الثابت في خمس الفوائد إلّا بمثل التمسّك بسيرة النبي الأكرم (ص) في تقسيم غنائم الحرب، إذ لم يثبت عنده كون وجوب الخمس في غنائم الحرب منوطاً بالعنوان الخاص لغنائم الحرب كالعنوان الخاص ّ لكلّ من (المعادن) و(الغوص) و(الكنز) حتى يقال بأنّ صون عنوان الخاصّ عن اللغوية يقتضي رفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) وإلّا كان ذكر العنوان الخاص لغواً.
ولهذا نجد أنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله في كل موردٍ من غنائم الحرب لم يمكن التمسّك فيه بمثل سيرة النبي الأكرم (ص) لم يرفع اليد فيه من قيد ما بعد المؤونة، كما في ما بحثناه من غنائم الحرب غير المأذونة من قبل الإمام.
ونحن هنا نحاول أن نجمع القرائن على أنّ وجوب الخمس في غنائم الحرب منوط بالعنوان الخاص لغنائم الحرب كالعنوان الخاص لكلّ من (المعادن) و(الكنز) و(الغوص) بحيث يمكن رفع اليد فيه عن قيد ما بعد المؤونة بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، كما في تلك العناوين الثلاثة.
والقرائن التي يمكن أن نجمعها بهذا الصدد ما يلي:
أولاً: الروايات الواردة بمضمون أنّ الخمس في خمسة أشياء التي منها غنائم الحرب، فإنّها تكاد تكون استفاضةً وإن لم تكن تامةً من حيث السند، ولا شكّ في ظهور تلك الروايات في دخالة العناوين الخاصة المذكورة فيها التي منها عنوان الغنائم.
وقد ورد أكثر الروايات في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، وهي الروايات المرقّمة بالأرقام التالية: رقم (1)[1] و (4)[2] و(9)[3] و(11)[4] و(12)[5] .
ووردت رواية بهذا المضمون أيضاً في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس برقم (6) وهي رواية عمّار بن مروان التي تكلّمنا عن سندها.