الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/06/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن.
أمّا الجهة الأولى: فقد أكّد اُستاذنا الشهيد رحمه الله على أنّ وجوب الخمس في المعادن ليس بوصفها مصداقاً لمطلق الفائدة، وإنّما هو بعنوان المعدنية أو ما يقارب هذا العنوان، فالعنوان الخاص دخيل في وجوب الخمس في هذا الباب لا العنوان العام لمطلق الفائدة.
واستدل على ذلك بوجهين:
الوجه الأوّل: عبارة عن التمسّك بالروايات التي جاء فيها السؤال عن المعدن، أو عن المعادن كم فيها، أو هل فيها شيء، أو ما يقارب هذا السؤال، فيأتي الجواب بأنّ فيها الخمس، وذلك كصحيحة محمد بن مسلم (ب3 ممّا يجب فيه الخمس ح1)[1] ،
وصحيحة الحلبي (نفس المصدر ح2)[2] ،
وصحيحة زرارة (نفس المصدر ح3)[3] ،
وغير ذلك.
فإنّ ظاهر سؤال السائل في هذه الروايات أنّه يسأل عن ما يستوجبه هذا العنوان الخاص، لا عن أنّ حكم العنوان العام لمطلق الفائدة هل يشمل هذا العنوان لكونه مصداقاً له أو لا يشمله، ولابدّ حينئذٍ من حمل جواب الإمام عليه السلام على نفس المحمل.
والوجه الثاني: عبارة عن التمسّك بالرواية الدالّة على اشتراط النصاب في وجوب خمس المعادن (ب4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح1)[4] ، فإنّها دالّة أيضاً على أنّ وجوب الخمس المتعلّق بالمعادن ليس هو نفس الوجوب المتعلّق بالمعادن ليس هو نفس الوجوب المتعلق بمطلق الفائدة بل هو وجوب خمس آخر يختص بمثل عنوان المعدن، وذلك لأنّ ما تعلّق بمطلق الفائدة لا يشترط فيه النصاب كما هو ثابت في محلّه، فلا بدّ وأن يكون هذا لأجل العنوان الخاص.