< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الأصول

40/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاُصول العملية: حصر البحث في الاُصول الأربعة.

إدامة البحث

وأمّا النحو الثاني: إن سلمنا بأنّ أصالة الطهارة داخلة في علم الاُصول وكذا غيرها من الاُصول العملية كأصالة عدم النسخ وأصالة الإطلاق، فما هو السبب في عدم إدراجها في المصنفات الاُصولية؟

يرى اُستاذنا الشهيد رحمه الله بحسب ما ذكره في المقدمة الاُولى أنّ إخراج هذه القواعد ارتبط بأسباب تاريخية، حيث أنّ الاُصول العملية عند علمائنا كانت تعدّ من الأبحاث العقلية، وكانوا يستدلون عليها بالعقل، فالعقل هو الذي يحكم بالبراءة أو بالتخيير أو بالاحتياط أو بالاستصحاب، أمّا أصالة الطهارة وأصالة النسخ وغيرها التي لم يتخيل أحد أنّها من الأدلّة العقلية فلم يدرجوها في بحثهم العقلي ذاك، ورغم انفصال الاُصول العملية عن الأدلّة العقلية، وبحثها بحثاً مستقلاً إلّا أنّ علمائنا تابعوا طريقة أسلافهم في بحث هذا العدد من الاُصول العملية ولم يضيفوا إليها من الاُصول التي يمكن أن ينطبق عليها تعريف علم الاُصول.

الموضوع: الاُصول العملية/ أصالة البراءة/ البراءة العقلية.

المقام الأول: البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان).

تعتبر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد الأساسية في التفكير الاُصولي في العصر الثالث من عصور تطور علم الاُصول، وهي قاعدة ترتبت على قولهم (إنّ القطع بتكاليف المولى حجة ذاتاً) إذ جعلوا الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، وإن اختلفوا في هل أنّها من لوازم الماهية كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو من لوازم الوجود كالحرارة بالنسبة إلى النار.ومعنى أنّ الحجية لازم ذاتي للقطع أنّها ثابتة للقطع بما هو قطع ولا يمكنها أن تنفك عنه، ففي الحالات التي يزول فيها القطع تزول معها الحجية إذ من المحال أن يثبت ذاتي من ذاتيات شيء لشيء آخر، وينتج عن ذلك منطقياً القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) أي في حالات انعدام القطع وعدم البيان التام تزول الحجية ويقبح العقاب، لأن العقاب بلا حجة أمر قبيح.وقد حار الأصحاب في تفسير حجية الأمارات الظنية لاستحالة ثبوت الحجية للظن فهو مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فكيف أصبحت تلك الأمارات حجة؟ من هنا تولدت فكرة جعل الطريقية والعلمية للمحقق النائيني وغيره من المحقيقين، فرأى أنّ الشارع لم يجعل الحجية للظن أو يتصرف فيها كيف وهو أمر مستحيل وإنّما تصرف في موضوع الحجية وجعل الظن علماً وكاشفاً تاماً عن الواقع فلا محذور من سريان الحجية اليه وتنجز الواقع به.وتحيّروا بنحو أشدّ في حجية الاُصول العملية فلا يقال بجعل الظن علماً فيها حتى أنّ الشيخ الأنصاري جعل ترتب العقوبة على نفس ترك الاحتياط في مواردها لا على ترك الواقع.كما رتبوا وفق مبنى الطريقية أبحاثاً عديدة كالتفرقة بين الأمارة والأصول وحكومة الأمارة على الاُصول وغيرها من الأبحاث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo