< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :المرتبة الخامسة : احراز امتثال الحكم

لا يخفى انه بعد فرض تنجز الحكم ولزوم امتثاله لا يسقط وجوب الامتثال بمجرد احتمال تحقق الامتثال وهو موضع وفاق.

نعم قد يختلفون في أن المنشأ في لزوم احراز الامتثال هل هو العلم بالتكليف كما هو مختار من بنى على البراءة العقلية و ذهب الى قبح العقاب بلا بيان أم هو احتمال التكليف كما هو مختار من بنى على اصالة الاحتياط وهو ما يعبر عنه في لسان الاصوليين الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لكن كلمتهم تجتمع على القول بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بغض النظر عن منشأ الاشتغال وهل هو مطلق الاحتمال أم القطع بالتكليف .

وعلى أي حال فإن الشك في تحقق الامتثال تارة يكون عند التردد في أصل تحقق الامتثال كمن شك بعد دخول الوقت أنه صلى أم لم يصل, وتارة عند الشك في تحقيقه تام الاجزاء والشروط كمن شك بأنه كبر تكبيرة الاحرام أم لم يكبر أو أنه صلى بطهارة أم بدون طهارة , وتارة بسبب كون المنجز للتكليف غير معلوم المتعلق بل يكون مرددا بين عدة أطراف كما في حال العلم الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة أو بغصبية أحد طعامين أو نجاسة أحد إناءين .

وكذا في حال كون المنجز الاجمالي غير العلم كالأمارات الاجمالية وأمثالها .

كما لا يخفى أن احراز التكليف كما يكون بالقطع بالامتثال يمكن أن يكون من خلال قيام الحجة على تحقق الامتثال كما إن شهدت البينة لمن شك في أداءه لصلاته بأنه قد أداها .

وهل يعقل ان يتدخل الشارع في هذه المرتبة ليعبد اتباعه بإحراز الامتثال ؟ أم أنه شأن عقلي لا يمكن للشارع أن يتصرف فيه مباشرة فإن ورد ما يظهر منه ذلك لزم تأويله بكون الشارع متصرفا في موضوع القاعدة بأي نحو من الانحاء ؟

والصحيح هو الأول لما تقدم مرارا من كون عامة الأحكام العقلية المتفرعة على وجوب الطاعة أحكاما قابلة لتصرف الشارع فيها بتحديدها وتضييقها لأنها من سنخ الحق له وليست الحكم عليه .

ومن هنا فقد يمكن أن يندرج في المقام ما ورد من رواية الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه [1] .

وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : (... يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ )[2] . ، وصحيحة إسماعيل : (... كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)[3] .

فإن الظاهر منها الغاء الشك تعبدا ومن القريب جدا أن يكون كناية عن التعبيد بإحراز الامتثال


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo