< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الموضوع: الساس ومعاودة النوم بعد انتباهه واحدة، والسابع تعمد القيء

ومعاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر(1) وتعمد القيء[1] (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) تقدم الكلام فيه في الدرس الثاني والاربعين. فراجع.

(2) في المستمسك "عن جماعة نسبته إلى الأكثر، وعن آخرين: نسبته إلى المشهور. وفي الجواهر: أنه إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف، وظاهر الغنية، والمحكي عن المنتهى: الإجماع عليه"[2] .

وتشهد له عدة من النصوص:

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): "إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه"[3] .

ومنها: وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه"[4] .

ومنها: موثق سماعة: "سألته عن القيء في رمضان. فقال (ع): إن كان شي‌ء يبدره فلا بأس وإن كان شي‌ء يكره نفسه عليه فقد أفطر، وعليه القضاء"[5] .

ومنها: وموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه "قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء"[6] .

وهي صريحة في بطلان الصوم ولزوم القضاء.

لكن حكي عن ابن ادريس انه محرم[7] [8] بالحرمة التكليفية وليس بمفطر. كما حكي عن السيد المرتضى انه حكى عن قوم من أصحابنا أنه ينقص الصوم ولا يبطله، وجعله أشبه وانه نسب الكراهة الى لفقهاء.

هذا وقد استُدِل لذلك او يستدل له:

اولا: بأصل البرائة من وجوب القضاء عليه.

وفيه: انه لامجال للأصل مع دلالة الادلة على وجوب القضاء، ولا ادري لم اهمل في السرائر ـ كما ذكرناه في الحاشية ـ النصوص العديدة التي ذكرنا بعضها مع صراحة بعضها بالمفطرية والقضاء.

وثانيا: بعموم حصر المفطر في غيره، وهو ما تضمنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء"[9] .

وفيه: عرفت ان الحصر اضافي فلا يمنع مفطرية ما قام عليها الدليل كالمقام، وغيره مما سبق منا ذكره في موارد عديدة.

وثالثا: بإطلاق صحيح عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن أبيه ع: "قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة"[10] .

وفيه: انه مطلق تقيّده النصوص المتقدمة وغيرها حيث تدل على التفصيل بين صورتي التعمد وعدمه، فيفطر في الاول دون الثاني.

ورابعا: بأن الصوم هو الإمساك عما يصل إلى الجوف، لا عما يخرج منه، ومن أجل ذلك يتعين حمل النصوص على الحرمة التكليفية.

وفيه: انه اجتهاد في مقابل النص. ومن الاخير يظهر ضعف القول بان القيء ينقص الصوم لا يفطره، جمعا بين النصوص، لان الجمع بينها عرفا يقتضي تقييد المطلقات لا حمل الافطار على النقص. فانه بالحقيقة خروج عن النصوص.


[8] "ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك، كان مخطئا، و لا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب... وانّما اخترنا ما ذكرناه، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة، فما بقي معنا إلا دليل الأصل، و هو براءة الذمة."

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo