< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وفي الارتماس في الماء اقوال

وفي الارتماس في الماء قولان[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي يبدو لي ان الاقوال فيه ثلاثة:

الأول: المفطرية ونسب القول به الى السيد في الانتصار، والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد، والمبسوط والخلاف والغنية واللمعة وعن غيرها. وعن الخلاف ونسبته للأكثر، وعن ظاهر الدروس نسبة هذا القول إلى المشهور، وعن الانتصار والغنية دعوى الإجماع عليه.وعن ابن البرّاج: أنّه موجب للقضاء والكفّارة وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب القضاء خاصّة.

الثاني: الحرمة التكليفية فلا يترتّب عليه فساد الصوم، كما عن الشيخ في الاستبصار، والمصنّف في المعتبر، والعلّامة في المختلف والمنتهى، والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد، والفخر، والشهيد الثاني وسبطه «4»، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين.

الثالث: الكراهة وهو الذي نسب الى التهذيب التصريح به، ويظهر مما عن السيد المرتضى من أنه ينقض الصوم ولا يبطله. وابن ادريس.

وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف:

الأولى: ما تضمن النهي عنه: كصحيح حريز عن الإِمام الصادق (عليه السلام): "لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء"[2] . ونحوه غيره.

وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم، لما تقدم من ان الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بالماهيات المركبة كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض التكليف، اذ أغلب الامور المعتبرة في العبادات انما ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة.

الثانية: ما هو أصرح منها هذه في المفطرية: وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن الإِمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال كما عن الفقيه، وعن موضع من التهذيب: أو ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء"[3] .

فان الظاهر منه كون هذه الامور مضرة بالصائم بما هو صائم، اي بصومه لا بذات الصائم،

الثالثة: واصرح من سابقتها في المفطرية: خبر الخصال عن محمد‌ بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه باسناده رفعه الى أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: "خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة"[4] .

الرابعة: ما تضمن التعبير بالكراهة: وهو صحيح ابن سنان عن الإِمام الصادق (عليه السلام): "يكره للصائم ان يرتمس في الماء"[5] .

فان الكراهة في الأخبار وكلام الائمة لا يراد بها الكراهة المصطلحة ولذا تستعمل كثيراً في الحرمة، فهذا الخبر لا ينافي المفطرية.

الخامسة: ما هو صريح في عدم المفطرية: كموثق اسحاق بن عمار: "قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام): ليس عليه قضاء ولا يعودن"[6] .

وغير خفي ان نص الطائفة الثالثة اعني رواية الخصال ضعيفة لا يعتد بها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo