< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: برئ المريض أثناء النهار- ومن شرائط الوجوب الإقامة او حكمها.‌

والإقامة او حكمها‌[1] (1)

فرع: لو برئ المريض أثناء النهار ولم يكن استعمل المفطر، فهل يجب عليه تجديد النية ويحسب له صوم ذلك اليوم؟ أو أنه ـ بمرضه ـ قد سقط عنه التكليف سواء أفطر أم لم يفطر؟

للمسألة صورتان:

الأولى: ما إذا كان ذلك بعد الزوال. وحينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب نية الصوم لفوات محلها بحلول الزوال فلا يتمكن من ايقاعها، والمفروض انه لم يكن مكلفا الى هذا الزمان، ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح.

والثانية: ما إذا كان البرء قبل الزوال.

فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه إلحاقا له بالمسافر،

بل في المدارك ان المريض اولى من المسافر لكونه أعذر.

لكن الانصاف: ان دليل المدارك لا مجال له:

لان المسافر منصوص عليه والنص مختص به. فلا وجه لتعديته لغيره لأنه قياس باطل.

والأولوية المدعاة لم نتحققها بعد عدم الإحاطة بمناطات الأحكام.

ولم يثبت إجماع تعبدي يعوّل عليه في المسألة.

فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده في عدم وجوب الإتمام صوما، لخروجه عن عموم الآية المباركة من الأول.

واما وجوب الإمساك:

فمن المعلوم ان الإمساك من غير المأمور بالصيام يحتاج الى قيام الدليل عليه ولم ينهض دليل عليه. نعم هو احوط فلا بأس ان ينوي ويتم الصوم ثمَّ يقضيه.

(1) كسفر المعصية، او الاقامة عشراً، او كثرة السفر او مضي ثلاثين يوماً متردداً، إضافة للتوطن.

فالمسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة لا يجب عليه الصوم. بلا خلاف فيه، وفي المنتهى: "هو قول كل العلماء"، قال اللّه تعالى (وَ مَنْ كان مَرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيام أُخَرَ)[2]

والنصوص الدالة عليه كثيرة،

لكن من الملاحظ ان اكثرها دلت على عدم صحة الصوم في السفر، وهذا وحده لا يدل على المطلوب وهو اشتراط وجوب الصوم بعدم السفر لأنه كما يمكن ان يكون عدم السفر شرط وجوب يمكن ان يكون شرط واجب فلا يدل على المطلوب.

لكن الانصاف ان اهمال النصوص ـ على كثرتها ـ للتنبيه على عدم جواز السفر يمكن ان يستفاد منه عدم وجوب الصوم في السفر. وان عدم السفر شرط وجوب لا واجب.

وكيف كان فالنصوص على اقسام:

قسم منها ورد في مطلق الصوم:

كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام): "عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال (عليه السلام): ليس من البر الصوم في السفر"[3]

ومرسل ابن ابي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: "ان اللّه تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار، ايسر احدكم اذا تصدق بصدقة ان ترد عليه"[4]

ومرسل الصدوق قال الصادق ع: "ليس من البر الصيام في السفر"[5] .

وموثق عمار عنه ع: "انه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان او غيره، والصوم في السفر معصية"[6] .

وقسم منها ورد في صوم شهر رمضان وهي كثيرة:

كخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر"[7] . ونحوه غيره.

وقسم من الأخبار في قضاء شهر رمضان:

كصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): "عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر يقضى اذا اقام في المكان؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجمع على مقام عشرة ايام"[8] . ونحوه غيره.

وقسم منها ورد في صوم الكفارة، وجملة في النذر.

فما عن المفيد من عدم اشتراطه في صوم الكفارة- بل في غير صوم رمضان- لا وجه له ظاهرا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo