< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وشرائط القضاء - البلوغ

وشرائط القضاء: البلوغ[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه بلا ريب، وفي المستمسك: "اجماعا، بل ضرورة"[2] وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه"[3] وفي المنتهى: "وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم... ولا نعلم فيه خلافا، إلّا من الأوزاعيّ"[4] .

وعن ابن أبي عقيل: "ان الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و قد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه و لو قضيا ما مضى و يومهما كان أحب الي وأحوط"[5] .

و استدل له بوجوه:

الأول: ما استدل به في المنتهى وهو "ان الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم ولم يوجد فيه شرطه وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء".

و فيه: انه قد وجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء في عدة موارد كالنائم والحائض والناسي، فليس القضاء تابعاً للأداء مطلقا، بل هو موقوف على عدم قيام دليل على وجوب القضاء.

الثاني: ما استدل به صاحب الرياض: من ان الدليل لو كان فإنما يدل على وجوب القضاء وصدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالأداء، والصبي حيث لا يكون مكلفاً بالأداء فلا يجب عليه القضاء.

وفيه: ان القضاء عبارة عن اتيان العبادة ذات الوقت المعين في خارجه لعدم الاتيان بها في وقتها سواء كان مأموراً بها في وقتها ام لا. والا لما صدق القضاء في صوم الحائض والنائم ونحوها.

الثالث: الاستدلال بحديث رفع القلم عن الصبي.

وفيه: ان الحديث ينفع ما دام صبيا، وكلامنا هنا في احتمال وجود تكليف بالقضاء متوجه اليه بعد‌ البلوغ، كما وقع لغيره كالنائم.

فالصحيح ان يستدل له بعد عدم وجود اطلاق يدل على وجوب قضاء الصوم مطلقاً: بإصالة البراءة، واستصحاب عدم التكليف بالقضاء.

هذا وقد ذكر في العروة عدة فروع:

1- يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه.

وذلك لتحقق شرط وجوب الأداء فيجب القضاء اذا فاته

2- وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط

لعدم وجوب الأداء، لعدم التبعيض بالصوم وعدم قيام دليل على وجوب القضاء في المورد فيتعين الرجوع للأصول وهي نافية له.

نعم لو بلغ في الأثناء و لم يتناول المفطر، و قلنا بوجوب الصوم عليه، كان القول بوجوب القضاء في محله، لتركه الصوم الواجب. ولعل الاحتياط بلحاظ ذلك.

بل لو ثبت وجوب امساكه أداءً لا دليل على وجوب القضاء.

لأنه لو دل الدليل فإنما يدل على وجوب قضاء الصوم دون الامساك.

3- ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء

لإصالة البرائة

وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ. يعني مع العلم بوقت طلوع الفجر.

فلا يجب القضاء أيضا لاستصحاب عدم البلوغ الى طلوع الفجر فلا يتحقق شرط الوجوب

وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا، فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه إشكال.

لان استصحاب عدم البلوغ الى ما بعد طلوع الفجر يقتضي عدم وجوبه.

قد يقال: لكن يعارضه استصحاب عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ،

لكنه مدفوع بأن موضوع وجوب الصوم هو "البالغ في النهار"، وهذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ الا على القول بالأصل المثبت

وذلك لان "حدوث البلوغ قبل الفجر" الناتج من استصحاب عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ مستلزم لشرط وجوب الصوم وهو "البالغ في النهار" وليس بنفسه شرطا للوجوب. فيكون من الأصل المثبت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo