< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثاني من المحرم صوم ايام التشريق لمن كان بمنى

وايام التشريق لمن كان بمنى (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال في الجواهر: "بلا خلاف معتد به اجده فيه، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه"[1] .

ويشهد به عدة نصوص

منها: صحيح زياد بن ابي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله عليه‌السلام: "لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب"[2] .

ومنها: صحيح قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: "نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان"[3] .

ومنها: صحيح زرارة المتقدم في مبحث العيدين فإنه ظاهر في المفروغية لدى السائل عن حرمة صومها كالعيدين وقد اقره الإمام (ع) عليها.

ومنها: صيحي كرَام قال: "قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان"[4]

وبالجملة لا ريب في حرمة صوم أيام التشريق في الجملة.

لكن ذلك مختصٌ بمن كان بمنى، وأما سائر البلاد فلا يحرم فيها اجماعاً منقولاً عن الروضة ونقل عنه ان جعل من أطلق التحريم شأنه شأن الروايات المطلقة يُراد به خصوص من كان بمنى.

أما النصوص التي دلت على ذلك:

فمنها: صحيح معاوية بن عمار قال: "سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا"[5] .

ومنها: صحيحه الاخر قال: "سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال: إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس"[6] .

ومنها: صحيح حماد بن عيسى قال: " سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال علي بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى ، فقال : تنادي في الناس: ألا لا تصوموا ، فإنها أيام أكل وشرب"[7] .

وهل يختص ذلك بالناسك أو يعم كل من كان بمنى ولو لم يكن ناسكاً قد يقال باختصاصه بالناسك لانصراف الأدلة إلى ذلك.

والانصاف أن ذلك وإن كان قريباً إلا أن الأقوى عدم الفرق

أولاً: لإطلاق الأدلة

وثانيا: لجعل التمييز في صحيح معاوية بن عمار وغيره بعنوان الامصار الذي هو في قبال منى وهذا يعني أن لمنى خصوصية في قبال غيرها من الامصار.

وثالثا: للتعليل في مرسلة الصدوق قال: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام: "إنما كره الصيام في أيام التشريق، لأن القوم زوار الله، فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه "[8] .

نعم يستثنى من حرمة الصوم من كان بمنى من قتل في الحرم أو الأشهر الحرم لما عرفت من صحيحي زرارة المتقدمة في العيد وأيام التشريق. فراجع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo