< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صوم الوصال.

صوم الوصال[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في الجواهر: " قد حكي الإجماع على حرمته أيضا في محكي التذكرة والمنتهى وغيرهما "[2] .

ويشهد لحرمة هذا الصوم ـ مضافا الى الاجماع ـ نصوص مستفيضة:

كصحيح زرارة ، عن أبي عبدالله عليه ‌السلام ـ في حديث ـ قال : "لا وصال في صيام"[3] .

وصحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه ‌السلام ـ في حديث ـ قال : "لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل"[4] .

وخبر الزهري ، "وصوم الصمت حرام"[5] .وغيرها

وكرواية حماد وأنس عن أبيه ، عن الصادق عن آبائه عليهم ‌السلام ـ في وصية النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم لعلي عليه‌ السلام ـ قال : "ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام"[6] . وغيرها

وقد وقع الخلاف في تفسيره على اقوال:

الأول: ما عن الشيخين و الصدوق و الشرائع و النافع و الإرشاد والمختلف[7] ، بل الأكثر- كما صرّح به جماعة[8] : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.

ويشهد لهذا القول صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌ السلام قال : "الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره"[9] .

وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه‌ السلام قال : "المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر"[10] .

والثاني ما عن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وعن ظاهر نكاح المبسوط: أنّه صوم يومين بضميمة الليلة التي تتوسطهما

ويقتضيه: خبر محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌ السلام أنه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال : "إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وإنما قال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم : لا وصال في صيام ـ يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور "[11] .

وقد يناسبه ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ع: "قال: ولا قران بين صومين"[12] .

والثالث: ما في المسالك والروضة والحدائق وفي الجواهر: حصوله بكلّ منهما.

لكن من الظاهر ان نصوص كلا القولين الاولين معتبرة اما نصوص القول الأول فلصحتهما واما خبر محمد بن سليمان فهو وان كان ضعيفا الا انه مجبور بعمل الاصحاب

والتشكيك فيه بقلة العامل به لا يصغى اليه بعد عمل أجلة الاصحاب وقدمائهم به كالشيخ وابن ادريس والمحقق.

اذا عرفت هذا فالنصوص لو كانت واردة لغير التعريف والتحديد لامكن حملها على بيان افراد صوم الوصال ـ كما عليه القول الثالث ـ لكن حيث وردت لبيان صوم الوصال وتحديده فاختلافها موجب لتعارضها. واستحكام التعارض بينهما موجب لتساقطها وبالتالي يلزم اللجوء للأصل العملي القاضي بحرمة خصوص القدر المتيقن وهو صوم يومين بضميمة الليلة التي تتوسطهما فيتعين القول الثاني.

 


[7] المفيد في المقنعة: 366، الطوسي في المبسوط 1: 283، الصدوق في الفقيه 2: 112، الشرائع 1: 209، النافع: 71، الإرشاد 1: 301، المختلف: 237.
[8] انظر المسالك 1: 81، و المدارك 6: 283، و الحدائق 13: 392، و الرياض 1:328.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo