< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 تطبيق المسألة الأولى
 [لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة ( هذا هو الميزان في استقرار الأجرة، ويدل على ذلك الروايات الخاصة واطلاقات أدلة الصحة واللزوم مضافا إلى انه مقتضى القاعدة) استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره(في صورة عدم الاختيار تارة يكون بسبب قسري كالمطر ونحوه وأخرى بسبب آخر كالغصب ففي النحو الثاني لا تبطل الإجارة على ما سوف يأتي)، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وإن لم يركب أو لم يحمل، بشرط أن يكون مقدرا بالزمان(بان لا يكون الزمان كليا) المتصل بالعقد (أو كان متعينا بوقت محدد وان لم يكن متصلا بالعقد كأن يحدد الشهر التاسع مثلا)، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين ، وأما إن وقعت على كلي(في الذمة)، وعين في فرد وتسلمه(لأن الكلي في الذمة لا يتعين إلا برضا الطرفين، بخلاف الكلي في المعين فانه يكفي رضا المؤجر وتعيينه) فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه ، نعم مع عدم تعيين الوقت(هذا الاستدراك من الكلي وليس من المعين) فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة(في فرض ما لو كان بوسعه الاستيفاء، ومضى الوقت بمعنى مضي تمام الأزمان التي أخذت على نحو الكلي في المعين وكان بوسعه تطبيق العين الكلية عليها) وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل(هنا السيد الخوئي اعتبر أن الماتن جمع بين المتنافيين كما بيّنا وقد ناقشه في ذلك السيد الأستاذ) لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر]
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo