< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ تلف العين المستأجرة أثناء المدة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الكلام في المسألة السابعة وهي فيما لو تلفت العين في الأثناء فالمشهور ذهب إلى أنها تبطل من حينه، وذهب الماتن إلى البطلان من رأس، ويكون التصرف فضوليا، وما يمكن أن يستدل به للماتن دليلان وقد تقدما وذكرنا مناقشة الدليل الثاني .
 أما الدليل الأول:
 فالنكتة التي استند إليها الماتن ترجع إلى ما ذكرنا سابقا من أن المنافع المستقبلية معدومة، والمعدوم لا يملك، وبما أنها تدريجية الحصول لا يحصل الجزء اللاحق منها إلا بتصرم الجزء السابق وانقضائه، وعليه فما يصح ملكه من تلك المنافع ما كان حاصلا منها، والأجرة لما كانت عوضا عن المنفعة بموجب عقد الإجارة، فلا يصح ملك تمام الأجرة دفعة في حين انه يملك المنفعة تدريجا لكونها تدريجية الحصول، فيكون ملكها تدريجا بمقدار ما يقابلها من وجود المنفعة التدريجية الحصول .
 وقد أورد عليه صاحب مهذب الأحكام بما يرجع إلى حل ونقض:
  أما الأول وهو الجواب الحلي: فهو نفس ما ذكره المشهور، وحاصله: ( أن المنفعة المستقبلية لها وجود اعتباري إذا كانت العين قابلة لها بطبعها وتتعلق بها الملكية من أول الأمر، ولو لم تكن متحققة في العين وقتها، وإنما يحكم في فرض التلف بالانفساخ نتيجة تلف محل العقد بعد وجوده وهو مدرك المشهور من حصول الانفساخ من حين التلف لا البطلان من رأس وعليه فلا يبقى وجه للفضولية لفرض أن الأجرة بتمامها صارت ملكا للمؤجر بمجرد العقد والمنفعة كذلك صارت ملكا للمستأجر فلا فضولية لعدم الموجب لها ) [1] .
 وأما الثاني اعني النقض: فان لازم ما أفاده أن المنافع لا تملك إلا بالاستيفاء وبالتالي لا تصح الإجارة إلا بالاستيفاء في تمام المدة، وبالتالي فان استحقاق المؤجر الأجرة يكون بالتفويت لا بالعقد [2] .
 وهذا الذي أفاده من نقض يناقش فيه:
 أولا:: إن ما يملكه المؤجر بموجب عقد الإجارة هو ما يكون مالكا له، وهو الحيثية الموجودة في العين الموجبة لأن تكون محط أنظار العقلاء ورغبة النوع لبذل المال من اجل استيفائها، لا سيما انه فعل المستأجر لا المؤجر فكيف يملكه بالإجارة ما هو ملك له وفعله؟
 مضافا إلى انه لا يشترط في ثبوت الضمان استيفاء بل يكفي تمكين المستأجر من العين مع مضي المدة التي يمكنه استيفاء المنفعة فيها سواء استوفاها أو لم يستوفها، وهذا ما التزم به الجميع فيما سبق بما فيه المستشكل.
 وثانيا: انه لا يصار إلى الضمان الذي ذكره من فوات المنفعة نتيجة استيفاء المستأجر المنفعة فانه ضمان واقعي يتم في فرض عدم الضمان الجعلي بموجب عقد الإجارة، وهذا لا إشكال فيه حيث تكون هناك موجبات للضمان لا تكون هي الميزان فيه بعد أن كان الحاكم في المورد هو الضمان العقدي نتيجة إقدام كل من الطرفين على وجه العوضية لا المجانية .
 ثالثا:مما يرد عليه انه ليس مناط الضمان حسبما أفاد فوات المنفعة على المالك نتيجة استيفاء المستأجر لها، وإنما إتلافها على مالكها - المؤجر من خلال استيفاء المستأجر لها ،
 وتظهر ثمرة الفرق بين القولين في نماء الأجرة فانه للمؤجر بناءا على ما نسب للمشهور وللمستـأجر بناءا على ما أفاده الماتن أو مشتركا بينهما بنسبة الزمانين.
 والخلاصة: انه تلحظ المنفعة المستقبلية المتدرجة الوجود وكأنها أمر وجداني اعتبارا من حيث طريقيتها لما يتحقق خارجا إذا كانت العين قابلة لها، فالمنفعة المتدرجة موجودة بالوجود الاعتباري الوجداني.
 والحمد لله رب العالمين
 


[1] مهذب الأحكام ج 19 ص 70
[2] مهذب الأحكام ج 19 ص 70

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo