< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

34/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ كفاية ملكية المنفعة في صحة الإجارة
 الكلام في الصورة الرابعة وفيما ذكره السيد الأستاذ أولا في نقاشه للسيد الخوئي من الفروض الثلاثة حيث أفاد: بأنه لا يتمُّ ذلك فيما لو كان المملَّك بالإجارة الثانية الحصة الخاصة وهو انتفاع الغير بنفسه أو حتى فيما إذا كان المملَّك بها مطلق المنفعة إلا أنها كانت سنخ منفعةٍ يتوقَّف استيفاؤها على التسلُّط خارجاً على العين ووضع اليد عليها، ولا يكفي مجرد التمكين منها، أو كان مقتضى إطلاق الإجارة الثانية ثبوت الحق للمستأجر الثاني باستيفاء المنفعة بنفسه، ففي هذه الفروض الثلاثة سوف تحصل المنافاة ما بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية والعمل بمقتضاها وترتيب آثارها، وبين وجوب الوفاء بالشرط الثابت في الإجارة الأولى فلا تصح الإجارة الثانية إلا مع التقييد أو الاشتراط بعدم الاستيفاء بنفسه.
  أما الإشكال الأول فيرد على الفرضية الأولى: لو كان المملَّك بالإجارة الثانية خصوص انتفاع الغير بنفسه فإنه غير صحيحٍ لعدم كونه مملوكاً للمستأجر الأول رغم أنه بالإجارة الأولى مالكٌ لمطلق المنفعة، إذ لا معنى محصلٍ لملك هكذا منفعة.
 وأما الفرضية الثانية التي ذكرها السيد الأستاذ: وذلك ما لو كانت المنفعة المملَّكة بالإجارة الثانية سنخ منفعةٍ لا يمكن استيفاؤها إلا بواسطة ذلك الغير المستوفي لها، بحيث لا يكفي مجرد تمكينه من العين بل كان لا بدَّ من تسليطه عليها خارجاً حتى يستوفيها،
 أقول: لو كان شأن المنفعة المستوفاة ذلك لما كان من معنىً محصَّلٍ لأن يشترط المالك على المستأجر الأول استيفاءها بنفسه طالما أنها سنخ منفعةٍ لا يمكن استيفاؤها إلا بنفسه، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدٌ، وبالتالي يلزم لغوية مثل هذا الشرط، فبقرينة اشتراطه يُعلم أن المنفعة سنخ منفعةٍ يمكن استيفاؤها ولو بواسطة الغير فلذا اشترط عليه استيفاءها بنفسه، وبالتالي لا منافاة ما بين وجوب الوفاء بالشرط والإجارة الثانية.
 وأما الفرضية الثالثة: بأن كان مقتضى إطلاق الإجارة الثانية ثبوت الحق للمستأجر الثاني باستيفاء المنفعة بنفسه فيدفعها: بأن متعلَّق الإجارة الثانية وإن كان مطلقاً يشمل حتى صورة الاستيفاء بواسطته المستأجر الثاني إلا أنه بمقتضى الشرط فيما بين المالك والمستأجر الأول سوف يقيَّد بخصوص ما لو كان استيفاء المستأجر الثاني المنفعة بواسطة الأول.
 وعليه فلا منافاة أيضاً ما بين وجوب الوفاء بالشرط والإجارة الثانية.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo