< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الوجه الثالث وجوابه من المسألة 33/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الوجه الثالث:

بأن المقتضي لوجوب التمام على المسافر، وهو نية الإقامة موجود والرافع له وهو العود عنها قبل الإتيان برباعية مشكوك، فيكون منفياً بالأصل، فيُحكم بوجوب البقاء على التمام؛ لتمامية المقتضي وجداناً، وعدم المانع تعبداً[1] .

فجوابه أنه لا شك في أصل وجود المانع بما هو في نفسه لا بوصفه مانعاً، إذ لا شك في عوده عن نية الإقامة، وإنما الشأن في كون هذا العود حصل بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبداً؟ أو قبله؟ وعلى الأول يكون مانعاً من أن يؤثر مقتضي وجوب التمام على المسافر أثره، بخلافه على الثاني. والحاصل: أن مصب الشك ليس على أصل وجود المانع بنحو مفاد كان التامة، وإنما على مانعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة، والمتيقن الأول والمراد ترتيبه الثاني، واستصحاب عدم وجود أصل المانع لا يُثبت عدم مانعية الموجود، إلا بنحو الأصل المثبت. إذ لا شك في مانعية العود لو حصل قبل الإتيان برباعية، وإنما الشأن في أنه هل حصل قبل ذلك؟ أم لا؟

فالصحيح: أنه لا تجب عليه الإعادة بمقتضى قاعدة الحيلولة، إلا أنه لا يوجد ما يُحرز الإتيان بالرباعية داخل الوقت ولو تعبداً؛ لذا يكون حكمه العود إلى القصر، لحصول العدول قبل الإتيان برباعية.

 

 


[1] ذكره السيد الكلبيكاني (قده).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo