< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: تطبيق المسألة 33 وتعليقات المراجع/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 33:

"إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال، وإن كان لا يخلو من قوة[1] خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات[2] لا الأصول العملية"[3] .


[1] بل لا يخلو من ضعف والمبنى الذي أشار إليه كما ترى. (آل ياسين).* في القوة إشكال والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
[2] لا يظهر وجه الخصوصية. (الحكيم). * لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو الأصول في المقام. (الخوئي). * هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم التمام وهو الرجوع قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه. (الگلپايگاني). * لكنه في الشك بعد الوقت ضعيف ومع هذا فلا أثر له في المقام. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo