< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 36 ما يلحق بالتردد/التردد ثلاثين يوماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 36 :

"يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصر ( 1 ) إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة". [1]

ألحق الماتن في هذه المسألة بالتردد صورتين:

ما لو عزم على الخروج غداً أو بعد غد، ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى له ثلاثون يوماً.

ما لو عزم على الإقامة لكن دون العشرة، كاليوم واليومين إلى التسعة، وهكذا إلى أن مضى له ثلاثون يوماً، فإنه يقصر إلى الثلاثين يوماً، ثم يتم ولو لم يبقَ إلا بمقدار صلاة رباعية واحدة.

قد تعرضت النصوص إلى عنوان التردد، إلا أنه لا موضوعية له، وإنما الضابطة والموضوع عدم العزم على الإقامة، بل عدم العلم بأنه يقيم عشرة أيام إلى أن مضى له في المكان الواحد المحدد ثلاثين يوماً، سواء كان بعنوان التردد بين البقاء والذهاب، أو البقاء والعود، أو كان ناوياً للخروج غداً، أو بعد غدٍ، ثم يطرأ عليه ما يبقيه في ذلك المكان دون نية الإقامة، ولا العلم المسبق بذلك، أو أنه نوى أو علم بالإقامة لكن دون العشرة، كاليوم واليومين إلى التسعة، إلى أن مضى له ثلاثون يوماً، فإنه يقصر المدة المذكورة ثم يتم.

ففي صحيحة معاوية بن وهب: " وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة".[2] فالمدار على عدم العزم على الإقامة عشرة أيام.

ومثلها صحيحة أبي ولاد:" وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة".[3] حيث دلت بإطلاقها على أنه مع عدم النية والعزم يقصر ثلاثين يوماً، ثم يتم صلاته.

بل في بعض روايات الباب جعلت المدار عدم العلم بالإقامة، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع):" وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك".[4]

فتمام المموضوع لوجوب القصر حتى يمضي ثلاثون يوماً، ثم يتم، هو عدم العلم بالإقامة في ذلك المكان وتلك الأرض عشرة أيام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo