< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 42 و43/ حكم التردد أقل من ثلاثين يوماً/المتردد ثلاثين يوماً عند السفر يقصر من حد الترخص / القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 42 :

"إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد"[1]

لو تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً مثلاً، ثم ذهب إلى مكان آخر وتردد فيه تلك المدة، ثم سار إلى مكان ثالث، وهكذا، فإنه يبقى على القصر؛ لعمومات القصر على المسافر خرجنا عنها بالنسبة لخصوص المقيم والمتردد ثلاثين يوماً في محل واحد، وفي غير ذلك يكون المحكم عمومات القصر على المسافر، وعدم حصول ما يوجب التمام عليه، رغم التردد تلك الفترة.

مسألة 43 :

"المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص [2] كالمقيم كما عرفت[3] سابقاً".[4]

ذكر أن لمحل التردد ثلاثين يوماً حد اترخص، فلو أنشأ سفراً جديداً فإنه لا يشرع له القصر بمجرد التلبس بهذا السفر الجديد، بل لا بد من بلوغ حد الترخص، عطفاً على ما ذكره في الوطن ومحل الإقامة.

وقد عرفت أن دليل حد الترخص مختص بالوطن، ولا عموم فيه لمثل المقيم والمتردد، فلذا لا يُشترط فيهما بلوغ حد الترخص حتى يشرع له القصر، وإنما بمجرد التلبس بالسفر الجديد، والخروج عن محل تردده، كالخروج عن محل إقامته.

وقد أفاد السيد الخوئي، أنه لو سلمنا بثبوت حد الترخص في المقيم؛ لأجل تنزيله منزل الأهل في صحيحة زرارة، على أساس عموم المنزلة، رغم أنه لا يسلم به؛ لضعف دلالته على ذلك، فلا تمامية له في المقام؛ لعدم ورود مثل هذا التنزيل فيه بوجهٍ.

أقول: قد عرفت دلالة موثقة إسحاق بن عمار على تنزيل المتردد ثلاثين يوماً بمنزلة أهل مكة، وقد عرفت أن ذلك من باب الحكومة بلسان التوسعة في عقد الوضع، وأن الطواف في البيت صلاة، إلا أن ترتيب تمام الآثار بما في ذلك ثبوت حد الترخص فرع الإطلاق في الدليل الحاكم، وهذا غير محرز ثبوته.


[2] لا يعتبر حد الترخص في غير الوطن كما مر. (الفيروزآبادي). * في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم التنزيل. (آقا ضياء). * فيه إشكال. (الحكيم). * وأما قبله فيحتاط بالجمع. (الخوانساري). * بل يقصر قبله أيضا كما مر. (الخوئي).
[3] وعرفت الإشكال فيه. (الإمام الخميني). * قد عرفت الحكم في المقيم. (الجواهري).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo