< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: عدم سقوط الوتيرة في السفر / فصل في أحكام صلاة المسافر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مما يستدل به على عدم سقوط الوتيرة في السفر:

عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (في حديث) إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (إلى أن قال) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله، فوافق أمر رسول الله أمر الله ونهيه نهى الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo