< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 1 / مناقشة الأستاذ لما أورده السيد الخوئي على الماتن/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إنه أورد عليها على ما في المستمسك[1] بإيرادين: 1- عدم دخول وقت الظهرين بمجرد الزوال، وهو مخالف للنصوص الكثيرة، وأنه تجب الظهران بمجرد الزوال مع ثبوت الترتب بينهما، ومما لم يلتزم به الفقهاء. وعليه: فإن مضمونها موافق لما لدى العامة من ضرب وقتين، واحد للظهر، وآخر للعصر، فلا يمكن التعويل عليها للخروج عن عمومات سقوط النافلة في السفر، وأنه متى قصرت الصلاة؛ سقطت النافلة.2- أن مبنى الحكم بعدم سقوط النافلة رغم سفره على أن الميزان في ظرف تعلق الحكم بمشروعية النافلة، لا بحال الإتيان بها وليس بظرف الامتثال، ولذا فصَّل في الجواب عن السؤال الثاني بين الظهر والعصر، وأنه يتم في الأول؛ لكونه حاضراً عند دخول الوقت، وتعلق الوجوب، ويقصر في الثاني؛ لكونه مسافراً، مع أن الصحيح والمتسالم عليه كون الميزان بوقت الأداء، لا بزمان التعلق والوجوب، وبالتالي تكون بمثابة المعرض عنها. والسيد الخوئي قد أسقط هذه الرواية عن الاعتبار تارة بموافقتها للعامة، وأنها واردة مورد التقية، وأخرى بأنها معرض عنها؛ فلذا تسقط عن الاعتبار. إلا أن ما أفاده غير تام لاسيما حسب مبانيه (قده) في حجية خبر الواحد. أما أولا: فإن مبناه في حجية الخبر، وثاقة المخبر بنحو الموضوعية والشرطية، وثمرة ذلك عدم كون إعراض المشهور موجباً لوهن الرواية، طالما أن الراوي ثقة، الذي هو تمام الموضوع للحجية. هذا لو ثبت إعراض من المشهور يوجب وهنه. وثانياً: بأن الحمل على التقية الموجب لعدم إجراء أصالة الجهة في كلام المعصوم (ع) وحمله على الجدية في مقام بيان الواقع، إنما يُصار إليه عند تعارض خبرين، أي كانت النسبة بينهما التباين، أو العموم الوجهي، لا في مثل المقام، حيث إن النسبة بينهما العموم المطلق. اللهم إلا أن يعلم من خارج عدم جدية الإمام (ع) في مقام بيان الواقع، ومن أين لنا ذلك لمجرد المعارضة غير المستقرة بين خصوص الخبر وعموم ما دل على سقوط النافلة في السفر.

والحاصل: أنه لا مانع من تخصيصه لعمومات سقوط النافلة في السفر لو تم السند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo