< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة الأستاذ للسيد الخوئي/ المسألة 3/ التعارض بين صحيحة العيص بن القاسم وصحيحة زرارة وكلام السيد الخوئي/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مناقشة السيد الأستاذ للسيد الخوئي :

أقول: الذي يتراءى من كلامه (قده) تارة في النظر إلى العالم العامد، وذلك بإخراج الناسي بقرينة جعل التقصير شرطاً ذكرياً، وأخرى في النظر إلى مطلق العالم، وذلك بإخراج الجاهل بقرينة ما ذكره أخيراً من اعتقاده مشروعية التمام، فأتم ثم انكشف الخلاف، تارة في الوقت، وأخرى في خارجه، وعلى كلٍ فإنه يرد عليه أولاً: أنه لا موضوعية لشرطية التقصير على حد موضوعية شرطية الطهارة والوقت والقبلة، وإنما شرطية التقصير تؤخذ كطريق لعدم الزيادة في المكتوبة، لاسيما إذا كانت الزيادة ركنية، ومن المعلوم أن شرطية عدم الزيادة، لاسيما الركنية شرطية واقعية، وليست ذكرية، ضرورة أن الإخلال بالركن بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة حتى مع الجهل وعدم العلم، ومن الواضح أن إضافة ركعتين إلى المقصورة مشتملة على زيادة عدة أركان إليها، مما يوجب بطلانها واقعاً، فيكون اشتراط عدمها في المكتوبة شرطاً واقعياً في صحتها، لا أنه ذكر.

وثانياً: أنه سواء الذي استثني عن خارج الوقت هو الناسي من العالم العامد، أو الجاهل من العالم، فإن ذلك خُلف الظهور الإطلاقي في الصحيحة، الشامل في خارج الوقت لكل من العالم والجاهل، وفي العالم لكل من العامد والناسي، فتخصيصه بإخراج الناسي أو الجاهل تضييق للواسع، وتقييد بلا موجب، ولا قرينة تقتضيه، فإطلاق خارج الوقت للعالم الشامل للعامد والناسي، والشامل للجاهل لا يوجد ما يقتضي تخصيصه بخصوص العالم العامد.

والصحيح في الجواب: يظهر بالالتفات إلى نكتتين، الأولى: عامة ذكرها الأصوليون في بحث التعارض، وحاصلها: أنه رغم التنافي بين الخطابين بنحو العموم الوجهي، إلا أن ذلك لا يوجب التعارض المستقر بينهما، بلحاظ مورد الاجتماع، إذا كان للجمع العرفي سبيل إلى ذلك، وهو الجمع بينهما في مورد الاجتماع على أساس الأظهر والظاهر، أو النص الظاهر، فإن قرينية الأظهرية لا نحتاج إليها في مورد العموم المطلق، لقرينية الأخصية، سواء على أساس التخصيص أو التقييد، حتى لو كان ظهور الأخص أضعف من ظهور الأعم، فليست القرينية وبالتالي التقديم على أساس قوة الظهور، وإنما على أساس أضيقية الدائرة، وبالتالي انحصرت قرينية الأظهرية في مورد ما لو كانت النسبة العموم الوجهي، أو التباين، وله نظائر في الفقه، وهي الموازين والمقادير والمساحات.

الثانية: أنه بمقتضى الصحيحة الأولى، لو وجبت الإعادة على الجاهل في الوقت أو خارج الوقت، لوجبت على العالم بطريق أولى، وهكذا لو انتفت الإعادة عن العالم، لانتفت عن الجاهل بطريق أولى، وباعتباره القدر المتيقن، وهذا واضح من التفصيل الذي اشتملت عليه بين العالم والجاهل، فأوجبت الإعادة على الأول دون الثاني، كما أن بمقتضى الصحيحة الثانية، لو وجبت الإعادة حتى على الجاهل خارج الوقت، لوجبت داخل الوقت بطريق أولى، باعتباره القدر المتيقن. ولو انتفت داخل الوقت حتى عن العالم لانتفت منه خارجه كذلك بطريق أولى، وهذا واضح على ضوء التفصيل بين داخل الوقت فأوجبت الإعادة مطلقاً، وخارجه فنتفت الإعادة كذلك، أي مطلقاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo