< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: جوجلة وتتطبيق عبارة المتن/ المسألة 3/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 3 :

"لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه[1] وإن كان جاهلا بأصل الحكم[2] وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، وأما إن كان عالما بأصل الحكم[3] وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت[4] والقضاء في خارجه[5] وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع[6] كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء[7] ، وأما إذا كان ناسيا لسفره[8] أو أن حكم السفر القصر[9] فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته[10] ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء".[11]

 


[1] إلا إذا علم به في الأثناء بعد أن تجاوز محل العدول ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصر وتصح صلاته في وجه قوي وإن كان الأحوط الإعادة. (النائيني).
[2] ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء. (كاشف الغطاء).
[3] الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
[4] على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهلبالموضوع. (كاشف الغطاء).* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).
[5] على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت. (الگلپايگاني).
[6] على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن. (الإمام الخميني).
[7] عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
[8] ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
[9] في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
[10] أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo