< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 13/الحكم بالتخيير مختص بالصلاة ولا يشمل الصوم/ القاطع الثالث/ قواطع السفر

المسألة 13: في أن الحكم بالتخيير يختص بالصلاة ولا يشمل الصوم لعدم شمول المخصص له. وذلك أن السفر كما هو موضوع لتعين القصر عليه كذلك هو موضوع لتعين الإفطار ويشهد لذلك الآيات والروايات منها قوله تعالى ممن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي شاملة لجميع بقاع الأرض إذا ما صدق عليه عنوان المسافر بما في ذلك أماكن التخيير ولا يخرج عن ذلك إلا بقرينة ومخصص وهو مفقود في الفرض،

وما يقال من ثبوت المخصص بدعوى التلازم بين القصر والإفطار كما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) والتي ورد في خاتمتها:

إذا قصرت أُفطرت وإذا أفطرت قصرت، حيث فرضت الملازمة بين القصر والإفطار من الجهتين، حتى لو لم يكن معنى محصل للتغيير بين الصوم والإفطار. وحيث أنه مخير بين القصر والتمام فيكون مخيراً بين الصوم والإفطار أي أن له ذلك فلا يكون سقوطه على نحو العزيمة بل الرخصة أي له ذلك.

فيه: أنه لا ملازمة بين القصر والإفطار بوصفهما فعلين صادرين من المكلف. إذ لا يدور ثبوت الإفطار مدار القصر خارجاً وممارسة ونكتة ذلك أنها أحكام مستقلة ذات موضوعات كذلك فلا يناط ثبوت أحدهما والإتيان به بفعل الآخر، وإنما نظر هذه الأدلة إلى التلازم بين الحكمين للتلازم في الموضوع المشرِّع للقصر، وذلك أن السفر والضرب في الأرض الذي هو موضوع للقصر هو موضوع للإفطار.

هذا كله مضافاً إلى ما ربما تشعر به صحيحة عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن(ع) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة، فالمسؤول عنه كل من الصلاة والصوم ولما كانت وظيفة الإمام(ع) الجواب عن المسؤول عنه لما فيه من بيان الحكم الشرعي. وقد أجاب(ع) عن خصوص الصلاة دون الصوم مما يدل على أنه لا ثبوت للصوم في أماكن التخيير، لا أقل من الإشعار بذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo