< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:أصل الكلام في إشكال ضمن نكتتين، وأنه من باب المدعي والمنكر/المسألة 24/المضاربة

إلا أن أصل الكلام فيه إشكال ضمن بيان نكتتين وأن بابه باب المدعي والمنكر:

الأولى: أنه تقدم معنا بأن العامل فيما يدعي المضاربة ولو الفاسدة، لا يدعي استحقاق أجرة المثل، لكونه قد أقدم على المجانية، وأهدر قيمة عمله على تقدير عدم ظهور الربح؛ لأنه لا يهدر قيمة عمله على تقدير الربح[1] . وأما على تقدير الخسران فإنه يقدم على المجانية؛ لأنه في فرض الخسارة حتى لو طابقت دعواه للأصل فلا يستحق شيئاً؛ لأنه أقدم على المجانية[2] ، وعليه فليس العامل إلا منكر لضمان الخسارة، والذي هو ضمان عقدي حيث يدعيه المالك عليه وهو ينكره.

والحاصل: أنه بحسب النتيجة ليس لنا إلا دعوى واحدة، يكون المدعي فيها المالك، حيث يدعي على العامل الضمان العقدي، لكونه يدعي أن المال الذي بحوزة العامل بعنوان القرض، والعامل ينكر ذلك من دون أن يدعي أن له أجرة مثل عمله، ولا يكون من باب التداعي والتحالف.

النكتة الثانية: لو سلمنا، إلاّ أنه لا يكون بابه باب التحالف؛ لأن التداعي عبارة عن فرض دعويين متباينتين على موضوع واحد، لا أنها دعويان على حقين في موضوعين مختلفين، كما لو اختلف شخصان، هذا قال الكتاب الذي بيدك لي والآخر قال الكتاب الذي بيدك أنت لي، ففي الحقيقة توجد هنا مُرافعتان، ومن خلال عملية التلفيق يكون كل منهما مدعياً، لكن في حقين لا في حق واحد، وكل منهما منكر كذلك.

 


[1] حيث يريد ضمان عمله بالمسمى وهو الحصة من الربح لو كان هنالك ربح.
[2] ولا يستحق أجرة على المالك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo