< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: تحديد المدَّعي والمُنكِر /الأقوال/المسألة 24/المضاربة

وأما التداعي فلا يتم؛ لافتقاد شرطه وهو أن يكون في موضوع واحد وحق شرعي واحد، لا في حقين منفصلين، وإلا كان لدينا دعويان، تستلزم كل منهما الأخرى، وفي مقامنا ما يدعيه المالك على العامل من ضمان رأس المال هو الضمان العقدي، وهذا ما ينكره العامل، وما يدعيه العامل على المالك أجرة عمله، وينكر المالك فيكون المال الخارجي الذي هو للمالك وقد نقص مضمون على العامل، هذا بحسب دعوى المالك، ويكون عمل العامل الذي يستحق أجرة مثل عمله، فالعامل مدّع والمالك ينفي.

أما الشق الآخر من الفرض الأول: ما لو ادعى العامل القرض؛ ليكون الربح له دون المُقرض، بل يكون ماله رأس ماله، وادعى المالك المضاربة الفاسدة، وكان هناك ربح ليأخذه بتمامه، فقد ذكر أن ليس هذا من التحالف، وذلك لمطابقة إحدى الدعويين للأصل بلحاظ، النتيجة لا مصب الدعوى؛ لأن المالك يريد من خلال دعواه المضاربة الفاسدة أن يكون تمام الربح له، وهذا على طبق الأصل من تبعية النماء للأصل. فدعوى المالك هذه أن المعاملة مضاربة فاسدة على وفق الأصل، فيكون ذلك لصالح دعواه من كون تمام الأرباح له، ويكون العامل مدعياً، عليه إقامة البينة، وعلى المالك المنكر أن يحلف.

وهذا الكلام صحيح لو كان النماء تابع للأصل حقيقة، وزان نتاج الزرع الذي هو نماء لنفس الزرع، وأما الربح فليس ضمان المضاربة حقيقة، وإنما يعتبر نماؤها بحسب المسامحة العرفية، ولذا لو غصب رأس مال الغير فلا يضمن إلا رأس المال دون فوائده، وهذا بخلاف ما لو غصب زرع الغير، وقد نهاه فإن النماء يكون لمالكه.

والحاصل: أن النماء ليس عين ذلك المال وإنما مال آخر وقت تحت يده.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo