< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: اختلاف المالك والعامل بين البضاعة والمضاربة الفاسدة /المسألة 24/المضاربة/فقه

الفرض الثاني: الاختلاف بين العامل والمالك في أنها بضاعة أو مضاربة فاسدة

وأورد عليه بأنه: لا ينبغي ذكره بعنوان تنازع؛ لعدم الأثر الفقهي الحقوقي الذي يترتب على النزاع؛ لأنه أما يُفترض ابتناء المعاملة على أن لا يكون له شيء من الربح، أو يفترض خلافه، فمثلاً: لو قال: تمام الربح لي، سواء كان ذلك بنحو المضاربة الفاسدة أو البضاعة، فلا يخلو: إما يكون لهذا الكلام ظهور في المجانية، وقد رضي العامل بذلك فلا أثر للنزاع؛ لإقدام العامل على المجانية، وإن كان الكلام ظاهر بنحو أن ليس للعامل شيء من الربح، أما أن إقدامه بنحو المجانية بحيث لا يستحق حتى أجرة المثل فلا، بمعنى أن العامل لم يقدم على المجانية المطلقة، ولا ظهور للكلام في ذلك، وعليه: دعوى قاعدة احترام عمل المسلم مقتضية لاستحقاقه أجرة مثل عمله. ولا ضمان حسب الفرض على العامل لتصرفه في مال الغير بإذنه. نعم على تقدير اختصاص البضاعة بالمجانية، حتى يمكن أن تكون في قبال الإجارة.. وأما على تقدير المضاربة الفاسدة فلا مجانية، فحتى لو اشترط أن يكون تمام الربح للمالك، فإن للعامل أجرة المثل. وقبوله بهذا الشرط في باب المضاربة لا يعني إقدامه على المجانية، غير إن هذا الفرض ليس واقعياً؛ لأن البضاعة يُقدم العامل معها على المجانية، وهذا ما يستفاد من تصريح المتن، بأن قبول العامل بهذا الشرط يعني منه إقدام على المجانية، حتى لو كان قصده الواقعي غير ذلك. وعليه: لا معنى لأن يفصّل بين أن تسبقها كلمة مضاربة أو لا!، وإنما منشأ ذلك ظهور كلامه في كون الربح بتمامه للمالك، والسكوت عن أن يكون للعامل أجرة. وقد عرفت أن الفرض الثاني لا يرجع إلى محصّل، بل كان ينبغي الاقتصار على الفرض الأول، وبه تتم المسألة 24.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo