< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة 25 تقسيم الربح بين المضارب والمالك/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

مسألة 25:

"إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح ، ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك فكذلك ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل ، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل ، والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة التبعية[1] ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل ، وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل[2] ."

هذه المسألة تفترض فيها لبحث إثباتي حول صيغ تقسيم الربح بين المضارب والمالك.

الأولى: ما لو قال: له خذه قراضاً والربح بيننا صح، ولكل منهما النصف؛ لأن إنشاء البينة يقتضي ذلك، وأما أشكال الإبهام والتردد والغرر فلا مجال له؛ لأن ظاهر هذا التعبير التنصيف، وإن كل جزء من الربح هو بيني وبينك.

والحاصل: أن إطلاق البيِّنة لكل جزء يقتضي التنصيف.

الثانية: ما لو قال: ونصف الربح لك فكذلك، والوجه فيه أنه حتى مع سكوته عن النصف الآخر، لكن لما كان النماء تابعاً للأصل في الملكية، فحينما يكون النصف له فظاهره بقاء النصف الآخر للمالك.

الثالثة: ما لو قال: ونصف الربح لي، فقد حكم الماتن بالصحة؛ لأن الظاهر أن النصف الآخر للعامل؛ لأنه وإن كان لا ظهور للفظ، إلا أن المقام لما كان مقام التقسيم والتحديد، وقد ذكر أن نصف الربح له، والحال أن المالك بصدد بيان ما له من مجموع الربح، وهو بمقدار النصف، وأن النصف الآخر ليس له، فلا محالة سوف يكون للعامل؛ لأنه هو المفهوم عرفاً من بيان ما هو لكل منهما الظاهر في التقسيم.

وقد فرّق البعض بين العبارتين، فحكم بالصحة في الأولى؛ لكون النصف الثاني له على وفق قاعدة التبعية، وبعدم الصحة على الثاني، فإن كون النصف له – للمالك – لا يقتضي أن لا يكون النصف الآخر له أيضاً، مع أنه يُشترط في صحة المضاربة كون المال بينهما.

وقد عرفت أن نكتة الظهور ليست التبعية، وإنما ظاهر التقسيم أنه بيان لتمام ما يكون له، سواء كان بلسان لي أو لك، إذ مفهومه العرفي أن الباقي ليس له، ولا محالة سيكون للآخر، سواء كان هنالك قانون تبعية يقضي بذلك أو لا، فالصحيح: ما ذهب إليه الماتن من عدم الفرق بين العبائر الثلاثة.

 


[1] لا يخفى كونه في نهاية السخافة والركاكة والرداءة وتنفير الطبع السليم والمصنف ( قدس سره ) اكتفى برده بلطيف الكلام (الفيروزآبادي ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo