< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيه على أمرين/ المسألة 25/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

تنبيه على أمرين:

الأول: أن قانون تبعية النماء في الملكيّة للأصل، سواء كان نماءً طبيعياً، أو صناعياً، هو قانون أولي لولائي، وليس قانوناً ثابتاً على كل حال، فهذا القانون له مخصص. فنستفيد من قانون التبعيّة بحال فساد المعاملةـ _ لنكتة ما_ فنقول: أن النماء والربح، الطبيعي والصناعي تابع في الملك للأصل. فلولا صحة المضاربة، لجرى قانون التبعيّة.

الثاني: بالنسبة لأصالة حرمة عمل المسلم، يجب أن يتوفر أربعة عناصر للحكم بالضمان:

    1. أن يكون لدينا عمل متموَّل.

    2. أن يكون هناك أمر وطلب من المالك.

    3. أن لا يقدم العامل على هتك حرمة عمله، بالتبرع والمجانية.

    4. ليس بالضرورة أن يستوفي منفعة العمل، طالما أن العمل بأمر من المالك، فهو عمل متمول، والعامل لم يقدم على المجانية، وسواء كانت المنفعة له أو للغير.

فقاعدة أصالة احترام عمل المسلم تجري حيث أُحرز المقتضي، وشُكَّ في المانع (يعني أحرز الأمر وشك في المانع)، أما إذا لم يُحرز أصل المقتضي فلا تجري القاعدة؛ لكونه بمثابة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo