< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صيغ المضاربة وأنها ليست توقيفيّة / المسألة 26/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

مسألة26 :

"لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه[1] في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة ، وربما يقال : بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة ، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف ، وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشكال"[2]

قال قده: أنه لا فرق بين أن يقول المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه، وبين أن يقول له: خذ هذا المال قراضاً ولك ربح نصفه، والأول لا ريب في صحته.

وأما الثاني: فإن مرجع الضمير ليس المال بنحو مطلق، وإنما المال الذي تمّت به المضاربة فربما كان مجموع المال وربما كان بعضه، وأراد بالنصف المُشاع والكلي، لا النصف المعيّن وعليه يحكم بالصحة ويشتركان المناصفة.

وقد استشكل بعضهم في صحة الثاني وحكم بالبطلان وذلك لعدم تعيُّن النصف، فقد لا يعمل إلا بنصف المال دون النصف الآخر وقد لا يربح إلا بنصف المال، وإن أُريد نصفاً غير معين فإنه قد يعمل بنصفين ويربح بشكلين قد يكون الربح في أحدهما أكثر من الآخر.

 


[1] الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانية إلا إذا أريد بها المعنى الأول .( الشيرازي ) .* في صحة المضاربة بتلك العبارة تأمل إلا إذا أريد بها المعنى الأول مع القرينة . ( الگلپايگاني ).
[2] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج5 - ص180.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo