< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جواب الماتن على إشكال الصيغة الثانية "خذ المال قراضاً ولك ربح نصفه" / المسألة 26/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

وأجاب الماتن عن ذلك: بأن النصف كسر مشاع، وكلُّ جزء جزء يكون الربح فيه منصّفاً، والمفهوم العرفي من العبارة حيث لا تعيُّن في نصف ما، أن يكون لك ربح نصفه، أي ربح نصف ما عمل به وقد ربح، فأي مقدار ضارب به وربح فيكون ربح نصفه له، بلا فرق بين ربح القليل أو الكثير في هذا النصف، كان العمل أو ذاك وهكذا بالنسبة للربح.

والحاصل: أنه مهما فُرض من أبعاض لرأس المال من حيث أصل الربح، ومن حيث كميته، ولم تقيّد ذلك بنصف خارجي، فإن مقتضى الإطلاق فيه هو النصف الساري في هذه الأنصاف.

وأجاب بعض الأعلام بجواب آخر محصله: أنه حتى لو لم نأخذ هذا القيد، وأرجعنا الضمير لتمام المال، لا للمال بقيد أن يكون قد اتّجر به، فإن المناسبة في ذلك أن ربح نصف المال ينسب إلى تمام المال، المشتمل على البعض الذي منه كان الربح، فيصدق أنه ربح لنصف هذا المال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo