الأستاذ السيد حیدر الموسوي
بحث الفقه
44/03/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: المسألة : 28/المال مشترك بين اثنين مع وحدة العامل/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه
مسألة 28 : "إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما[1] كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له ، كان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح[2] لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين ، أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة ، والأقوى الصحة[3] لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه ، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط[4] ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو خلاف مقتضى إطلاقها ، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة[5] وإن كانت متضمنة للشركة".[6]
تفصيل المسألة: في صورة تعدد المالك ووحدة العامل، لو نصِّف الربح نصفه للعامل ونصفه لهما بالسوية فلا محذور، حيث تكون الإشاعة في النماء على حدّ الإشاعة في الأصل، وفرضنا أن المال مشترك بينهما بالسوية أو فقل: إذا كان ما جعل من النسبة من الربح لكل منهما متساوياً مع المال الذي قدماه، سواء بنسبة النصف إلى النصف أو الثلث إلى الثلثين وهكذا...
وأما مع الفرق وهو على نحوين: 1- أن يكون المال بينهما بالتساوي، والنسبة من الربح لهما بنحو التفاضل، بحيث يشقق النصف الذي لهما إلى 3/1 لأحدهما و2/1/3/-2 للآخر، مع فرق أن المال بالسوية بينهما، 2- أن يكون التفاضل في نفس رأس المال كان لأحدهما 5/1 وللآخر 5/4 وكان النصف الذي لهما من الربح بينهما بالسوية.
والأول من النحوين: لا إشكال فيه بعد فرض انحلال المضاربة إلى مضاربتين، فارتضى أحدهما نسبة 3/1 من الرحب و3/2 للعامل والآخر ارتضى نسبة 3/1 للعامل و3/2 له فيكون مجموع ما يحصل عليه العامل 2/1 وما يحصلان عليه 2/1 أيضاً.
وأما الثاني من النحوين: فالتفاضل في الربح تارة يكون أداؤه من العامل، وأخرى من المالك الآخر، وعلى الأول فقد حكم بالصحة ونفى المحذور عنها؛ لأنه انحل إلى مضاربتين.
والصحيح: أنه يتم فيما لو لم تكن الحصة من الربح لهذا المالك مستوعبة لمجموع ماله، أو فقل: أن لا تكون النسبة من الربح التي يحصل عليها أحد المالكين أكثر من حصته، إذ لا يمكن أن يستحق أزيد من ماله المضارب به من باب التوافق بينه وبين العامل، حيث أن مجموع الربح لم يصل إلى ذاك النصيب، ولذا نضطر في هذه الصورة إلى أن تكون الزيادة قد استحقها من ربح المالك الآخر، لا من باب نقصان الحصة من الربح التي يجعلها للعامل في المضاربة الانحلالية، نعم يتم ما ذكره فيما لو لم يكن ما يحصل عليه مستوعباً لتمام الربح.
والخلاصة: أنه يشترط أن لا يكون التفاضل بحيث يكون ربح مال السهم الزائد مستوعباً للحصة التي حصل عليها، إذ لا يمكن تخريج الزيادة التي حصل عليها على أساس المضاربة الانحلالية، بحيث يستحق الزيادة من العامل؛ لأن ربح ماله أقل بكثير، فالزيادة لا بد أن تكون من ربح المالك الآخر، وله مثل هذا الشق في الشق الثاني.