< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة : 28/المال مشترك بين اثنين مع وحدة العامل/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

مسألة 28 : "إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما[1] كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له ، كان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح[2] لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين ، أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة ، والأقوى الصحة[3] لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه ، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط[4] ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو خلاف مقتضى إطلاقها ، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة[5] وإن كانت متضمنة للشركة".[6]

تفصيل المسألة: في صورة تعدد المالك ووحدة العامل، لو نصِّف الربح نصفه للعامل ونصفه لهما بالسوية فلا محذور، حيث تكون الإشاعة في النماء على حدّ الإشاعة في الأصل، وفرضنا أن المال مشترك بينهما بالسوية أو فقل: إذا كان ما جعل من النسبة من الربح لكل منهما متساوياً مع المال الذي قدماه، سواء بنسبة النصف إلى النصف أو الثلث إلى الثلثين وهكذا...

وأما مع الفرق وهو على نحوين: 1- أن يكون المال بينهما بالتساوي، والنسبة من الربح لهما بنحو التفاضل، بحيث يشقق النصف الذي لهما إلى 3/1 لأحدهما و2/1/3/-2 للآخر، مع فرق أن المال بالسوية بينهما، 2- أن يكون التفاضل في نفس رأس المال كان لأحدهما 5/1 وللآخر 5/4 وكان النصف الذي لهما من الربح بينهما بالسوية.

والأول من النحوين: لا إشكال فيه بعد فرض انحلال المضاربة إلى مضاربتين، فارتضى أحدهما نسبة 3/1 من الرحب و3/2 للعامل والآخر ارتضى نسبة 3/1 للعامل و3/2 له فيكون مجموع ما يحصل عليه العامل 2/1 وما يحصلان عليه 2/1 أيضاً.

وأما الثاني من النحوين: فالتفاضل في الربح تارة يكون أداؤه من العامل، وأخرى من المالك الآخر، وعلى الأول فقد حكم بالصحة ونفى المحذور عنها؛ لأنه انحل إلى مضاربتين.

والصحيح: أنه يتم فيما لو لم تكن الحصة من الربح لهذا المالك مستوعبة لمجموع ماله، أو فقل: أن لا تكون النسبة من الربح التي يحصل عليها أحد المالكين أكثر من حصته، إذ لا يمكن أن يستحق أزيد من ماله المضارب به من باب التوافق بينه وبين العامل، حيث أن مجموع الربح لم يصل إلى ذاك النصيب، ولذا نضطر في هذه الصورة إلى أن تكون الزيادة قد استحقها من ربح المالك الآخر، لا من باب نقصان الحصة من الربح التي يجعلها للعامل في المضاربة الانحلالية، نعم يتم ما ذكره فيما لو لم يكن ما يحصل عليه مستوعباً لتمام الربح.

والخلاصة: أنه يشترط أن لا يكون التفاضل بحيث يكون ربح مال السهم الزائد مستوعباً للحصة التي حصل عليها، إذ لا يمكن تخريج الزيادة التي حصل عليها على أساس المضاربة الانحلالية، بحيث يستحق الزيادة من العامل؛ لأن ربح ماله أقل بكثير، فالزيادة لا بد أن تكون من ربح المالك الآخر، وله مثل هذا الشق في الشق الثاني.

 


[1] لا يكفي مجرد القصد بل لا بد من إيقاع العقد بنحو يفيد ذلك . ( الإمام الخميني ).
[2] بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة . ( الگلپايگاني ) .* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد .( النائيني ).
[3] بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس (الإمام الخميني ) .* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط الشريكان في عقد الشركة التفاوت في الربح مع تساوي المالين فربما يقال بالصحة عملا بالشرط وهنا ليس عقد شركة في البين فإن الشركة حاصلة بسبب من الأسباب كالإرث وغيره والواقع مضاربة واقعة بين الشريكين والعامل فأين عقد واقع بين الشريكين قد شرطا في ضمنه كون ربح مال المشترك بالاختلاف حتى يحكم بجوازه بالشرط . ( الإصفهاني ) .* الشركة بين المالكين هنا ليست شركة عقدية حتى يقال بصحة اشتراط الزيادة فيها على القول بها هناك وإنما يكون العقد هنا بين كل من المالكين والعامل لا بين المالكين . ( البروجردي ) .* مشكل . ( الحائري ) .* الظاهر توقف الصحة هنا أيضا على إيقاع عقد الشركة أولا بين المالكين متضمنا لما ذكر من شرط التساوي أو التفاضل في الربح الحاصل لهما ثم إيقاع عقد المضاربة بينهما والعامل ولا يجوز الاكتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساوي أو التفاضل المذكور في ضمنه . ( النائيني ).
[4] بناءا على جريان أصالة عدم المخالفة في الشروط واشتراطها في ضمن عقد لازم وإلا فمشكل . ( الخوانساري ) .* فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل لكنه خلاف المفروض في المقام . ( الخوئي ) .* هذا إذا وقع الشرط في العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل من المالكين والعامل ومعلوم أن انضمام عقديهما مع العامل لا يستلزم إيقاع عقد بينهما ولو ضمنا . ( الگلپايگاني ).
[5] نعم ولكن الفرق يقتضي بطلان الشرط هنا وإن قلنا بصحته هناك لا العكس مع أن صحته هناك أيضا محل تأمل وإشكال كما يأتي . ( البروجردي ) .* هذا الفرق مبتن على ما تقدم منه ( قدس سره ) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي وقد تقدم المنع عنه . ( الخوئي ) .* لا يخفى أن الشركة المقصودة في المقام هي الشركة بين المالكين في المال الذي تعلقت به المضاربة وهي غيرها بالبديهة بل هي ليست متضمنة لها أيضا والتي تضمنتها هي الشركة بين المالك والعامل عند حصول الربح التي هي غير مقصودة في المقام والفرق الذي ادعاه مع وضوحه وبداهته لا يجدي في دفع الإشكال أصلا . ( الإصفهاني ) .* أقصى ما بينهما من الفرق هو صلاحية عقد الشركة لاشتراط التساوي أو التفاضل المذكور في ضمنه على ما هو أقوى الوجهين فيه وكون عقد المضاربة بمعزل عن هذه الصلاحية كما تقدم في الحاشية السابقة وظاهر أنه ينتج عكس ما هو بصدده . ( النائيني ) .* بأن يتمسك بإطلاقات المضاربة لصحتها مع الشرط المذكور حيث لم يكن مخالفا لمقتضاها بخلاف الشرط في ضمن الشركة فإنه يدعى أنه مخالف لمقتضى عقدها لكن ذلك أيضا لا يفيد إلا إذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتى يكون الشرط منهما لأن الشرط بين المالك والعامل لا يؤثر في التزام شئ على المالكين . ( الگلپايگاني ).
[6] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج5 - ص182 - 183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo